الصفحة الرئيسية >> دليل أنظمة واشتراطات البناء >> الفصل العاشر: المنشآت المؤقتة >> السقائل المنشـأة على البحــر

10-2 السقائل المنشـأة على البحــر

 

10-2-1 اشــتراطات عامــة:

 

10-2-1-1

يجب أن تكون السقالة في موقع لا يتعارض مع النواحي الأمنية و تكون بعيدة عن المواني و المنشآت البحرية العائمة و المغمورة و القصور الملكية و الأماكن المخصصة للسباحة والمنشآت العسكرية و الصناعية و البترولية و محطات تحلية المياه و محطات الطاقة الكهربائية و مواقع الأبحاث الزراعية و الثروات المائية الحية و الأماكن التي يرتادها الناس للتنزه على البحر.

10-2-1-2

لا يزيد طـول السـقالة عن (100) متر داخل المياه بالنسبة للخلجان، أما الخلجان فيسمح بامتداد السقائل للوصول إلى العمق المناسب لرسو الوسائط البحرية.

1. اشتراطات إقامة الخيام (الصيوان) المجهزة للمناسبات والأفراح
2. السقائل المنشـأة على البحــر
3. البسط داخل الأسواق
4. الأكشاك
5. المشاتل

10-2-1-3

يمنـع منعـا باتـا أي ردم تحـت وخارج حـدود الأرض( بحيث تكـون السقالة مرفوعة على أعمـدة مسـلحة ) وتكـون عائمــة. و يسمح بالحفر للسقالة المنشأة على الخلجان للوصول للعمق المناسب لرسو الوسائط البحرية.

10-2-1-4

السقالة تستعمل فقط كممر، بحيث يمنـع إقامه اســتراحات عليها، وبحيث لا يزيد عرضها عن - ,4 م فقط.

10-2-1-5

يجب أن يكـون موقـع السقالة في محـور متوسـط من الموقـع.

10-2-1-6

ارتفـاع منسـوب أرض السقالة عن سطح المياه لا تزيد عن 3.0 م.

10-2-1-7

يجب الالتزام بكافة التعليمات و اللوائح الصادرة عن المديرية العامة لحرس الحدود.


10-2-2 اشــتراطات فنيــة:

 

10-2-2-1

يجب أن تكون قواعـد السقالة من الخرسـانة المسلحة المقاومة للرطوبة والأمــلاح ويراعى فيها مقاومتها للرياح والأمــواج.

10-2-2-2

يجب أن تغطى السقالة لمرور المشاة فيمكن أن تكون من الخشـب أو الحديد المعالج ضـد الرطوبـة والأملاح.

10-2-2-3

يجب إنشاء حاجـز خشبي أو حديدي، أو ما شـابهه من مواد أخـرى على جانبي السـقالة لحماية المشـاة من السـقوط في البحـر، وبطول السـقالة، ويكـون مدعـم لضـمان عـدم السـقوط في البحـر.

10-2-2-4

يجب أن يكـون الشـكل الخارجي للسـقالة مناسـب من حيـث النواحـي الجمإليه والمعماريـة.

10-2-2-5

يجب أن يكـون في نهايـة السـقالة مرسـى لدخول المراكـب والأبـوات بمسافة لا تزيد عن - ,8 م ( 2 × 4) م ومدعمـة لصـد الأمــواج وارتطام من المراكـب.

10-2-2-6

يجب المحافظة على حماية البيئة من التلوث.

10-2-2-7

يجب الالتزام باشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني، و ما يستجد عليها من تعديلات – ملحق رقم (3). و يجب الالتزام بتعليمات السلامة الضرورية في المنشآت و الوسائط البحرية.

10-2-2-8

يجب تنفيذ مجاري الصرف الصحي لجميع دورات المياه و عمل التمديدات اللازمة لإيصالها إلى خزانات خرسانية (محطة).

10-2-2-9

يجب إقامة برج مراقبة في النوادي البحرية، ويؤمن فيه وسيلة اتصال مع المراكب للاستجابة لطلبات الإغاثة و لمراقبة المراكب أثناء سيرها في البحر و إيجاد نقاط مراقبة متقدمة داخل البحر.

10-2-2-10

يجب توفير أماكن للطاقة الكهربائية و الوقود و الحماية من الحريق و ورش الصيانة والأجهزة الاحتياطية و إقامة مسجد و دورات مياه بالعدد الكافي.

10-2-2-11

يجب إيجاد مركز إنقاذ و مراقبة يتناسب مع حجم المرسى أو النادي و طاقته الاستيعابية.

10-2-2-12

يتم تقديم دراسـة كاملة عن النواحي الأنشائية والتفصيلية للسقالة تكـون معتمدة من مكتب اسـتشاري معتمد من الأمانة.

10-2-2-13

يتقـدم المواطـن أولا لأخذ موافقة سـلاح الحدود، ومن ثم تستكمل اجراءات الترخيــص من قبل البلدية أو الإدارة المختصة.