الصفحة الرئيسية >> دليل أنظمة واشتراطات البناء >> الفصل الثاني: اشتراطات عامة >> المحطات الأهلية لمعالجة الصرف الصحي

2-10 المحطات الأهلية لمعالجة الصرف الصحي

 

2-10-1 اشتراطات الموقع و المساحة:

 

2-10-1-1

المنشآت التي يلزم إنشاء محطات معالجة صرف صحي لها، هي:

  1. المشاريع السكنية والتجارية الكبيرة المكونة من (60) وحدة سكنية أو تجارية.
  2. الفنادق والمستشفيات والمراكز التجارية السكنية .
  3. المجمعات السكنية مثل مجمعات الفيلات التي تبلغ مسـاحة أرضها (4000م2 ) أو أكثر، ويزيد عدد وحداتها عن (30) عشر وحدات سكنية.
  4. جميع المنشآت الواقعة على البحر.
  5. أي مشروع تبلغ مياه التصريف فيه ( 120 م3 / يوم ) أو أكثر.

2-10-1-2

يجب أن يكون موقع محطة معالجة الصرف الصحي ضمن حدود أرض المنشأ المقامة لخدمته.

2-10-1-3

يجب أن لا يؤثر موقع محطة معالجة الصرف الصحي على المجاورين.

2-10-1-4

يجب أن يكون الموقع مناسباً و بعيدا عن خصوصية المنشأ؛ لإمكانية الدخول والخروج إليه دون التعرض للسكان.

2-10-1-5

يجب أن تكون المساحة الخاصة بمحطة المعالجة كافية، ولا تؤثر على سلامة المنشاة أو سلامة المنشات المجاورة.


2-10-2 الاشتراطات الفنية:

 

2-10-2-1

يجب أن تناسب طاقة المحطة عدد السكان أو المستخدمين، و يجب أن تكون قابلة للتوسعة عند زيادة الطاقة الاستيعابية للمجمع، و تقدر طاقة المحطة كالتالي: طاقة المحطة = 0,90 × 300 لتر/ اليوم × عدد السكان المتوقع

2-10-2-2

يجب أن تصمم المحطة بمعامل ذروة لا يقل عن (4) أو يوضع خزان موازنة يوازي ذلك.

1. الاشتراطات الإنشائية
2. اشتراطات البناء المتعلقة بالمعاقين
3. الدراسات التحليلية للتأثيرات المرورية للمنشآت
4. الاشترطات الفنية لمواقف السيارات
5. العزل الحراري
6. العزل المائي و تصريف مياه الأمطار
7. خزانات المياه
8. خزانات التحلل و الحفر الامتصاصية
9. المسابح
10. المحطات الأهلية لمعالجة الصرف الصحي
11. الاشتراطات العامة للأعمال الكهربائية
12. الاشتراطات البيئية العامة
13. الاشتراطات العامة للأعمال الصحية
14. الاشتراطات العامة لأعمال التنفيذ
15. اشتراطات السلامة في مواقع الإنشاءات
16. اشتراطات نقل الأنقاض و مخلفات البناء والأتربة
17. اشتراطات التقييم الإنشائي للمباني القائمة

2-10-2-3

يجب أن تصمم المحطة بنظم المعالجة الحيوية لمعالجة ثلاثية بالإضافة إلى مرحلة التعقيم بأنظمتها المختلفة و المعروفة مثل الكلور أو الأوزون أو الأشعة فوق البنفسجية أو غيرها بشرط أن تكون المياه المعالجة الناتجة مطابقة للمواصفات التالية:

  1. متطلبات الأكسجين الكيموحيوي = 10 ملجم /لتر.
  2. كمية المواد العالقة الكلية = 10 ملجم / لتر.
  3. بكتيريا المجموعة القولونية يجب أن تكون أقل من 2,2 / 100 مل.
  4. يجب أن تحوي المحطة على نظام لقياس كمية التدفق الداخل للمحطة و الخارج منها.
  5. يجب أن يشتمل عقد إنشاء المحطة على تقديم كتيبات التشغيل و الصيانة باللغة العربية و الإنجليزية ومخطط التنفيذ.
  6. يجب أن يشتمل عقد إنشاء المحطة على قيام المقاول بالتشغيل التجريبي الأولي لدة لا تقل عن ستة أشهر، و التأكد من مطابقة المحطة لمواصفات. و يجب أن يحصل المقاول على إخلاء طرف من الإدارة المختصة قبل حصوله على إخلاء طرف من المالك.

2-10-3 الاشتراطات البيئية و الصحية الخاصة:

 

2-10-3-1

يجب تحديد مكان وطريقة تصريف المياه الناتجة بعد المعالجة وخصوصا المياه الزائدة عن احتياجات المبني من مسطحات خضراء وخلافة.

2-10-3-2

يجب تحــديد الأغراض التي سيتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فبها، طبقا للضوابط الفنية (غير الاستعمالات الآدمية).

2-10-3-3

يمكن استخدام المياه المعالجة في خزانات الطرد بالحمامات.

2-10-3-4

تقوم الإدارة المختصة بالأمانة بالتفتيش الدوري على محطات معالجة الصرف الصحي، و ذلك بالتنسيق مع جهة الاختصاص من وزارة الصحة.



2-10-4 الاشتراطات الكهربائية الخاصة:

 

يجب الالتزام بالمواصفات العالمية للتمديدات و التركيبات الكهربائية الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي للمجمعات الكبيرة، والواردة في كود البناء العالمي (IBC) لحين صدور كود البناء السعودي.



2-10-5 الاشتراطات الميكانيكية الخاصة:

 

يجب الالتزام بالمواصفات العالمية للتمديدات و التركيبات الميكانيكية الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي للمجمعات الكبيرة، والواردة في كود البناء العالمي (IBC)، لحين صدور كود البناء السعودي.


2-10-6 اشتراطات التنفيذ الخاصة:

 

2-10-6-1

يجب على المالك إحضار عرض أولى من إحدى الشركات أو المؤسسات المتخصصة في هذا المجال (تكون معتمدة من المصلحة و من الأمانة) لتنفيذ محطة المعالجة حسب الشروط والمواصفات الفنية السليمة قبل الشروع بالبناء.

2-10-6-2

لا يتم إيصال التيار الكهربائي للمنشاة إلا بعد التأكد من إنشاء المحطة حسب المواصفات الفنية المطلوبة من قبل مصلحة المياه و الصرف الصحي.


2-10-7 اشتراطات التشغيل و الصيانة:

 

2-10-7-1

يجب أن يلتزم صاحب المجمع بالتشغيل السليم للمحطة و الصيانة الجيدة التي تحقق الحصول على فائض مطابق للمعايير المذكورة في (2-10-2).

2-10-7-2

يجب أخذ عينات من المحطة بشكل دوري و حسب ما تحده الجهة المختصة لإجراء الفحوصات ورصدها.

2-10-7-3

يجب إجراء تحليل دور لنوعية المياه المعالجة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الفنية.

2-10-7-4

يجب تسجيل البيانات عن الحطة و حفظها بما فيها قراءات التدفق اليومية و أعمال الصيانة و التشغيل، وكذلك نتائج التحاليل المخبرية الدورية.

2-10-7-5

يجب حفظ نسخة من كتيبات التشغيل و الصيانة و مخططات التنفيذ في مكان ظاهر في المحطة؛ لسهولة توفيرها عند طلبها.

2-10-7-6

تعيين مشغل واحد أو أكثر مؤهل و حاصل على تصريح من الجهة المختصة للقيام بتشغيل المحطة.

2-10-7-7

يجب أن يلتزم المالك، في حالة عجزه عن تشغيل المحطة، بتكليف جهة مختصة على نفقته الخاصة لتشغيل المحطة.

2-10-7-8

يتم أخذ التعهد على المالك بتشغيل وصيانة محطة المعالجة وتامين المواد الكيميائية والحيوية اللازمة للمعالجة ويكون ذلك بالتزامن مع تشغيل المنشأة والاستفادة منها.

2-10-7-9

يتم أخذ التعهد على المالك بان للمصلحة و الأمانة الحق في المراقبة على مدار الساعة للتأكد من تشغيل المحطة بشكل سليم للحصول على أي معلومات أو عينات أو تقارير تشغيل وخلافة.

2-10-7-10

 طرق أخذ عينات للتحليل:

يتم أخذ عينات نوعية مياه الصرف المعالجة عند نقطة التصريف أو نقطة إعادة الاستخدام على أن تكون العينات ممثلة إحصائياً لمصدرها، ويتم الحصول عليها بوسائل مبولة تحددها الجهة المختصة.

2-10-7-11

 تحليل العينات:

  1. لحين صدور المواصفات السعودية ذات العلاقة؛ فإن كافة القياسات و الاختبارات و التحاليل الخاصة بضوابط خصائص مياه الصرف الصحي، و التحاليل الجرثومية و الفيزيائية و الكيميائية، يجب أن تتم بطريقة التحليل العلمية المدرجة في المرجع التالي: (Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water APHA)

2-10-7-12

يتم إجراء التحليل الجرثومي و المواد العالقة يومياً، و متطلب الأكسجين الحيوي بمعدل مرة في الأسبوع.

2-10-7-13

يجوز أخذ عينات إضافية بطلب من وزارة الزراعة و المياه أو وزارة الصحة.


2-10-8 اشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق:

 

يجب الالتزام باشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدنين و ما يستجد عليها من تعديلات – ملحق رقم (3).



2-10-9 الاشتراطات العامة:

 

يجب الالتزام بكافة الاشتراطات العامة المذكورة في الفصل الثاني من هذا الدليل.