الصفحة الرئيسية >> دليل أنظمة واشتراطات البناء >> الفصل الثاني: اشتراطات عامة >> الاشتراطات العامة للأعمال الصحية

2-13 الاشتراطات العامة للأعمال الصحية

 

2-13-1 التوصيلات و التركيبات الصحية:

 

2-13-1-1

يجب أن تكون أسطح المراحيض والمباول وأحواض الغسيل ناعمة وسهلة التنظيف وغير امتصاصية، كما يجب أن تكون هذه التركيبات مصنوعة ومركبة بما يؤمن تصريف ما بها دون تخزين من خلال محبس مائي محمي من تبخر وجفاف مائه. ويجب كذلك أن تكون خزانات الطرد الخاصة بالمراحيض والمباول من نوع فعال قادر على تنظيف بقايا الفضلات وتتحمل إجهادات التشغيل في الأماكن العامة.

2-13-1-2

في المباني التي يقل ارتفاعها عن (12) طابق يتم توصيل الصرف الصحي بالدور الأرضي بشكل منفصل إلى غرف التفتيش مباشرة ولا يتم توصيلها على نفس الأعمدة الرأسية الخاصة بالأدوار العليا.

2-13-1-3

في المباني التي يزيد ارتفاعها على (12) طابق يتم توصيل الصرف الصحي للدور الأرضي والدور الأول بشكل منفصل إلى غرف التفتيش مباشرة ولا يتم توصيلها على نفس الأعمدة الرأسية الخاصة بالأدوار العليا.

2-13-1-4

يجب تزويد نظام الصرف الداخلي في الأبنية بمواسير التهوية اللازمة وبحجم كاف بغرض استعمالها على أن لا يقل قطرها الداخلي بأي حال من الأحوال عن (50) مم في التوصيلات الداخلية و (75) مم في الأعمدة الرأسية، كما يجب تركيبها بشكل رأسي ورفعها إلى مسافة حدها الأدنى متراً واحداً فوق أعلى فتحة في المبنى وعلى مسافة أفقية لا تقل عن (2) متر. كما يجب تغطية نهايات مواسير التهوية بالأغطية الخاصة بذلك.

2-13-1-5

لا يجوز تصريف مياه الشطافات إلى المصارف الأرضية أو أعمدة الصرف العادية ويجب مباشرة إلى أعمدة العمل أو غرف التفتيش عن طريق محبس مائي عميق.

2-13-1-6

يجب أن تكون مواسير العمل و مواسير المجاري العادية المدفونة تحت الأرض مصنوعة من مواد تتسم بالقوة والمتانة وأقطارها وميولها حسب المواصفات الصادرة عن الإدارة المختصة، كما يجب أن تكون وصلاتها مانعة لتسرب الهواء، وألا ينتج عنها أي عوائق داخل المواسير، وأن تكون قادرة على تحمل ضغط لا يقل حد الأدنى ارتفاع (3) متر من المياه، ويجب تمديد هذه المواسير وفرشها بما يتلائم وظروف التربة والتحميل وحسب تعليمات الشركات المصنعة لها.

1. الاشتراطات الإنشائية
2. اشتراطات البناء المتعلقة بالمعاقين
3. الدراسات التحليلية للتأثيرات المرورية للمنشآت
4. الاشترطات الفنية لمواقف السيارات
5. العزل الحراري
6. العزل المائي و تصريف مياه الأمطار
7. خزانات المياه
8. خزانات التحلل و الحفر الامتصاصية
9. المسابح
10. المحطات الأهلية لمعالجة الصرف الصحي
11. الاشتراطات العامة للأعمال الكهربائية
12. الاشتراطات البيئية العامة
13. الاشتراطات العامة للأعمال الصحية
14. الاشتراطات العامة لأعمال التنفيذ
15. اشتراطات السلامة في مواقع الإنشاءات
16. اشتراطات نقل الأنقاض و مخلفات البناء والأتربة
17. اشتراطات التقييم الإنشائي للمباني القائمة

2-13-1-7

يجب إنشاء غرفة تفتيش عند كل نقطة يتغير عندها اتجاه مواسير المجاري أو يتغير عندها درجة انحدارها أو يتصل عندها خط مواسير بغيره، ويجب ألا تزيد المسافة بين أي غرفتي تفتيش متتاليتين عن (15) متراً، ويجب أن تكون غرف التفتيش طبقاً لكود البناء العالمي IBC، لحين صدور كود البناء السعودي.

2-13-1-8

لا يصرح بإنشاء غرف التفتيش داخل الأبنية المسقوفة إلا في المناور والممرات وغرف الخدمات والكراجات والممرات ذات التهوية الكافية على أن تكون من النوع الجاف كما يجب حماية مواسير الصرف الصحي الممتدة تحت الأرضيات، كما يجب تأمين فتحات التنظيف عليها بمسافات لا تزيد على (10) أمتار.

2-13-1-9

يجب إنشاء جميع غرف التفتيش داخل حدود قطعة الأرض, ويجب أن يراعى عند التصميم وتحديد مواقع غرف التفتيش اختيار الموقع والمناسيب المناسبة لغرفة التفتيش الأخيرة من حيث سهولة التوصيل بشبكة الصرف الصحي العامة وتحقيقها للشروط الفنية القياسية.

2-13-1-10

يجب تزويد كافة الطوابق التحتية (السراديب) بالوسائل والمعدات المناسبة لصرف وتنقية المياه مثل (غرف ترسيب الرمال ـ المضخات ـ مصائد الشحوم .... إلخ) وفي حالة عدم الحاجة إلى مصائد الشحوم في التصميم الحالي المقترح، فإنه ينبغي عمل التجهيزات اللازمة لتركيبها عند الحاجة إليها.

2-13-1-11

لا يجوز تمديد مواسير الصرف الصحي من خلال الأعمدة والجسور والأساسات وغرف الكهرباء إلا إذا وافقت البلدية أو الإدارة المختصة على ذلك, وفي هذه الحالات يتم تمديد المواسير من خلال فتحات يتم إنشاؤها مسبقاً عند صب الخرسانة، كما يجب تزويد المواسير بالوصلات المرنة اللازمة.

2-13-1-12

في حالة صرف كميات كبيرة من الشحوم أو الزيوت إلى شبكة الصرف الصحي من المطاعم أو المطابخ وما في حكمها، يجب تركيب محبس للشحوم والزيوت له تصميم معتمد من الإدارة المختصة.

2-13-1-13

لا يجوز صرف السوائل الناتجة عن الأعمال التجارية أو الصناعية إلى شبكة الصرف الصحي العامة دون موافقة الإدارة المختصة، ولا تمنح هذه الموافقة إلا في حال توفر التجهيزات المناسبة للمعالجة الأولية لمثل هذه النفايات، كما لا يجوز صرف مياه السخانات التي تزيد درجة حرارتها على (37) درجة مئوية إلى شبكة الصرف الصحي العامة قبل تبريدها.

2-9-2-10

السطح:

  1. يجب أن تكون مساحة السطح تعادل أو تزيد على مساحة الحوض، و يجب أن يكون السطح غير زلق، وأن يكون مائلاً بحيث لا يسمح بدخول مياه السطح للحوض وتلويث مياهه.
  2. يجب أن يكون السطح مائلاً بنسبة 40:1 كحد أدنى بعيداً عن جانب المسبح، يجب توفير تصريف كاف على السطح لمنع حدوث الوحل.

2-13-2 المنافع الصحية:

 

2-13-2-1

يجب الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 228 في 29/8/1426 هـ، القاضي بالموافقة على المواصفات الفنية و المواد الصحية المرشدة لاستعمال المياه و ما ينبني عليه من مواصفات تصدرها الجهات المعنية و المذكورة في القرار - ملحق رقم (10).

2-13-2-2

يكون الحد الأدنى من المنافع الصحية الواجب توفيرها في المباني على النحو التالي على أن يكون (75%) على الأقل من هذه المنافع الصحية (المراحيض) في أماكن النشاطات العامة من الطراز الشرقي.

2-13-2-3

  الوحدات السكنية:

يجب تزويد كل وحدة سكنية في المبنى بتجهيزات المنافع الصحية اللازمة من الحمامات والمراحيض والمطابخ، وأن يكون مرحاض واحد على الأقل لا يتم الدخول إليه من أي غرفة سكنية.

2-13-2-4

  المكاتب والمحلات والمعارض:

  1. المكاتب:

    يجب توفير حمام لكل مكتب منفصل أو حمام لكل (200) متر مربع، من مساحة المكاتب المفتوحة في حال عمل حمامات مجمعة.

  2. المحلات والمعارض:

    يجب توفير حمام واحد على الأقل للمساحة التجارية حتى (300) متر مربع، وحمامين للرجال وواحد للنساء للمساحة من (301) إلى (1000) متر مربع، وما زاد عن ذلك يضاف حمام واحد للرجال وآخر للنساء لكل (1000) متر مربع إضافية.

2-13-2-5

  المراكز التجارية والمباني الترفيهية العامة:

  1. يجب توفير (3) حمامات للرجال و (2) للنساء على الأقل للمساحة التجارية أو الترفيهية من (1) إلى (1000) متر مربع، وما زاد عن ذلك يضاف حمام واحد للرجال وآخر للنساء لكل (500) متر مربع إضافية، مع توفير حمامات للنساء بعدد مساوي لنصف عدد حمامات الرجال.
  2. يجب توفير حمام رجال وحمام نساء إضافيتين على الأقل لذوي الإحتياجات الخاصة للمساحة التجارية أو الترفيهية من (1) إلى (1000) متر مربع، و ما زاد عن ذلك، يضاف حمام واحد للرجال و آخر للنساء لكل 2000 متر مربع إضافية الأولى. كما يجب مراعاة الأبعاد الخاصة بالمعاقين و المذكورة في الفصل الثاني من هذا الدليل، بند (2-2).

2-13-2-6

  رياض الأطفال والمدارس:

يجب توفير المنافع الصحية للمدارس ورياض الأطفال وفق الاشتراطات الخاصة بالمباني التعليمية والمذكورة في الفصل الخامس من هذا الدليل.

2-13-2-7

  المستودعات والورش:

يجب توفير مرحاض ومغسلة لكل مستودع أو ورشة، أما في حالة الخدمات المجمعة فيجب توفير مرحاض ومغسلة لكل (500) متر مربع للألف الأولى من إجمالي مساحة المباني ثم مرحاض ومغسلة لكل (1500) متر مربع تلي العشرة آلاف الأولى على أن تكون المغاسل خارجية.

2-13-2-8

  الفنادق ومطاعم الفنادق والنزل:

يجب توفير المنافع الصحية وفق الاشتراطات الخاصة بالفنادق والمشار إليها في الفصل الثاني عشر من عشر من هذا الدليل.

2-13-2-9

  المساجد:

يتم توفير المنافع الصحية وفق الاشتراطات الخاصة بالمساجد والمشار إليها في الفصل الثالث عشر من هذا الدليل.

2-13-2-10

  المباني المتخصصة الأخرى:

يتم توفير المنافع الصحية لها وفق الدراسات الخاصة والمواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة.