2-13-2-1 |
يجب الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 228 في 29/8/1426 هـ، القاضي بالموافقة على المواصفات الفنية و المواد الصحية المرشدة لاستعمال المياه و ما ينبني عليه من مواصفات تصدرها الجهات المعنية و المذكورة في القرار - ملحق رقم (10).
|
2-13-2-2 |
يكون الحد الأدنى من المنافع الصحية الواجب توفيرها في المباني على النحو التالي على أن يكون (75%) على الأقل من هذه المنافع الصحية (المراحيض) في أماكن النشاطات العامة من الطراز الشرقي.
|
2-13-2-3 |
الوحدات السكنية:
يجب تزويد كل وحدة سكنية في المبنى بتجهيزات المنافع الصحية اللازمة من الحمامات والمراحيض والمطابخ، وأن يكون مرحاض واحد على الأقل لا يتم الدخول إليه من أي غرفة سكنية.
|
2-13-2-4 |
المكاتب والمحلات والمعارض:
-
المكاتب:
يجب توفير حمام لكل مكتب منفصل أو حمام لكل (200) متر مربع، من مساحة المكاتب المفتوحة في حال عمل حمامات مجمعة.
-
المحلات والمعارض:
يجب توفير حمام واحد على الأقل للمساحة التجارية حتى (300) متر مربع، وحمامين للرجال وواحد للنساء للمساحة من (301) إلى (1000) متر مربع، وما زاد عن ذلك يضاف حمام واحد للرجال وآخر للنساء لكل (1000) متر مربع إضافية.
|
2-13-2-5 |
المراكز التجارية والمباني الترفيهية العامة:
-
يجب توفير (3) حمامات للرجال و (2) للنساء على الأقل للمساحة التجارية أو الترفيهية من (1) إلى (1000) متر مربع، وما زاد عن ذلك يضاف حمام واحد للرجال وآخر للنساء لكل (500) متر مربع إضافية، مع توفير حمامات للنساء بعدد مساوي لنصف عدد حمامات الرجال.
-
يجب توفير حمام رجال وحمام نساء إضافيتين على الأقل لذوي الإحتياجات الخاصة للمساحة التجارية أو الترفيهية من (1) إلى (1000) متر مربع، و ما زاد عن ذلك، يضاف حمام واحد للرجال و آخر للنساء لكل 2000 متر مربع إضافية الأولى. كما يجب مراعاة الأبعاد الخاصة بالمعاقين و المذكورة في الفصل الثاني من هذا الدليل، بند (2-2).
|
2-13-2-6 |
رياض الأطفال والمدارس:
يجب توفير المنافع الصحية للمدارس ورياض الأطفال وفق الاشتراطات الخاصة بالمباني التعليمية والمذكورة في الفصل الخامس من هذا الدليل.
|
2-13-2-7 |
المستودعات والورش:
يجب توفير مرحاض ومغسلة لكل مستودع أو ورشة، أما في حالة الخدمات المجمعة فيجب توفير مرحاض ومغسلة لكل (500) متر مربع للألف الأولى من إجمالي مساحة المباني ثم مرحاض ومغسلة لكل (1500) متر مربع تلي العشرة آلاف الأولى على أن تكون المغاسل خارجية.
|
2-13-2-8 |
الفنادق ومطاعم الفنادق والنزل:
يجب توفير المنافع الصحية وفق الاشتراطات الخاصة بالفنادق والمشار إليها في الفصل الثاني عشر من عشر من هذا الدليل.
|
2-13-2-9 |
المساجد:
يتم توفير المنافع الصحية وفق الاشتراطات الخاصة بالمساجد والمشار إليها في الفصل الثالث عشر من هذا الدليل.
|
2-13-2-10 |
المباني المتخصصة الأخرى:
يتم توفير المنافع الصحية لها وفق الدراسات الخاصة والمواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة.
|