الصفحة الرئيسية >> دليل أنظمة واشتراطات البناء >> الفصل الرابع: المباني والمراكز والمجمعات التجارية >> المجمعات و المراكز التجارية

4-1 المجمعات و المراكز التجارية

 

4-1-1 اشتراطات الموقع و المساحة:

 
1. المجمعات و المراكز التجارية
2. صالات عرض السيارات

4-1-1-1

يجب أن يكون الموقع مخصصا للاستخدام التجاري وعلى شارع تجاري رئيسي أو ضمن مراكز الحي الفرعية أو في المواقع الاستثمارية للبلديات.

4-1-1-2

أن يكون الموقع بعيداً عن محطات الوقود وأماكن بيع الغاز أو أية منشآت قد تنتج عنها خطورة بحيث يفصل بين موقع المشروع وأي من هذه المنشآت شارع لا يقل عرضه عن 25 مترا أو قطعة أرض لا يقل عرضها عن 25 متر.

4-1-1-3

أن تكون حركة الدخول والخروج من جهة الشارع التجاري فقط ( مخارج الطوارئ يمكن فتحها على الشوارع الفرعية)، ولا يسمح بعمل مداخل أو مخارج عند تقاطعات الشوارع وألا تقل المسافة بين ركن الموقع عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج عن (35) متراً؛ لمنع التسبب في إعاقة المرور عند التقاطع.

4-1-1-4

أخذ موافقة الجهة صاحبة الصلاحية علي المواقع الغير مخصصة للاستعمالات كمراكز تجارية في المخططات الهيكلية للمدن والقرى وذلك حسب التعليمات المنظمة لذلك.

4-1-1-5

طول واجهة الأرض على الشوارع التجارية لا يقل عن (50) م خمسين مترا.

4-1-1-6

الحد الأدنى لمساحة الموقع لا يقل عن 3000 م2( ثلاثة ألاف متر مربع).


4-1-2 الاشتراطات التخطيطية و المعمارية:

 

4-1-2-1

تكون نسب البناء والارتفاعات وفقاً لنظام البناء المعمول به في المنطقة التي يقع فيها موقع المجمع أو المركز التجاري.

4-1-2-2

ارتدادات البناء علي الشوارع المحيطة طبقا للمسافات المسموح بها في نظام البناء المعمول به في المنطقة.

4-1-2-3

يجب توفير موقف سيارة للعاملين بكل محل بالمجمع أو المركز التجاري.

4-1-2-4

توفير مواقف سيارات لمرتادي المركز بواقع موقف سيارة لكل 50م2 من المساحة الإجمالية المخصصة للاستعمال التجاري بالمركز.

4-1-2-5

تخصيص مواقف لسيارات المعاقين بواقع 5% من المواقف العامة وبحد أدنى موقفين على أن تكون قريبة من مداخل السوق مع تمييز مواقف المعاقين بالشعار الخاص بهم وألا تقل المساحة المخصصة لسيارة المعاق عن 25 متر مربع طبقا للأبعاد الموضحة بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية.

4-1-2-6

مراعاة سهولة حركة دخول وخروج السيارات من والى المواقف بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة.

4-1-2-7

في حالة عمل مـواقف سيارات بالقبو لا يقل ارتفاع سقف المدخل وسقف القبو عن2.2متر.

4-1-2-8

عند تصميم وتنفيذ مواقف السيارات تكون وفقا للاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية.

4-1-2-9

يجب أن يكون التصميم المعماري للمركز أو المجمع التجاري متميزاً ويشكل نموذجاً ومعلماً معمارياً وحضارياً يعكس التطور والطابع العمراني للمنطقة.

4-1-2-10

يجب أن يحقق التصميم المعماري للمشروع الاحتياجات الوظيفية والجمالية لمستخدمي المشروع.

4-1-2-11

يجب أن يحقق التصميم المعماري للمشروع أكبر قدر من المرونة التصميمية من خلال إمكانية الدمج أو تعديل الاستعمالات للفراغات والأنشطة لمواجهة حركة العرض والطلب.

4-1-2-12

يجب أن يراعي التصميم المعماري إضفاء أكبر قدر من التكيف مع الظروف المناخية السائدة وتوفير الحماية لكل من السلع المعروضة وللمترددين علي المركز أو المجمع التجاري.

4-1-2-13

يجب أن يحقق التصميم المعماري أكبر قدر من التكامل بين التصميم والتشغيل والصيانة للمشروع بعد تشغيله.

4-1-2-14

تخصيص أماكن للصلاة في المجمعات والمراكز التجارية تتناسب مع حجمها، و يخصص قسم منفصل منها للنساء مع توفير أماكن وضوء مناسبة و منفصلة للرجال والنساء.

4-1-2-15

يجب أن تكون مصاعد تحميل البضائع بعيدة عن المصاعد التي يستخدمها المتسوقين.

4-1-2-16

يجب فصل مداخل تنزيل وتحميل البضائع عن مداخل المتسوقين.

4-1-2-17

يجب توفير عدد مناسب ومنفصل من دورات المياه داخل المركز للرجال والنساء بمعدل دورة مياه لكل (500 م2 ) وبحد أدنى (2) دورة للرجال, وعدد (2) دورة للنساء.

4-1-2-18

يجب توفير عدد مناسب من مخارج الطوارئ بحد أدنى مخرجين في كل دور بحيث لا يزيد البعد الطولي بينهما عن 30 م . ط.

4-1-2-19

يجب اختيار مواد بناء مناسبة وملائمة لمناخ المنطقة والاهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات والموقع العام.

4-1-2-20

يجب توفير غرفة مناسبة لمحولات شركة الكهرباء وكذا العدادات بحيث تكون لها واجهة علي الشارع وتكون فتحات التهوية ومداخل الغرفة علي الشارع ولا يسمح بها ضمن الارتدادات على الشارع.

4-1-2-21

يجب أن تكون المواد المستخدمة في إنهاء الأرضيات بالمحلات والممرات مانعة للانزلاق , وان تكون زوايا وحواف الحوائط والأعمدة غير حادة.

4-1-2-22

يجب أن تكون اللوحات الدعائية للمحلات طبقا لاشتراطات اللوحات الدعائية و الإعلانية الصادرة عن الوزارة.

4-1-2-23

يمنع وضع لوحات إعلانية في المواقف المخصصة للسيارات.

4-1-2-24

لا يسمح بعمل سكن للعاملين داخل السوق.

4-1-2-25

يجب تأمين غرفة إسعافات أولية مجهزة بجميع ما يلزم من أدوات (طبقا للاشتراطات الصحية لغرف الإسعافات الصادرة من الإدارة العامة لصحة البيئة) وتحت إشراف شخص مدرب على إجراء الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة.

4-1-2-26

يمكن استخدام دور القبو لأغراض النشاطات التجارية أو الترفيهية أو كمستودعات أو كمواقف للسيارات.

4-1-2-27

لا يسمح بوجود أية فتحات بالمركز تطل على المجاورين، عدا مخارج الطوارئ.


4-1-3 اشتراطات التشغيل و الصيانة للمجمعات و المراكز التجارية:

 

4-1-3-1

يجب التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجالات النظافة والصيانة للقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات والماكينات.. الخ الموجودة بالمركز مثل المصاعد، السلالم المتحركة، وماكينات ومراوح التكييف وأجهزة نظام إطفاء ومكافحة الحريق وخزانات المياه ودورات المياه.. الخ. و كذلك القيام بأعمال النظافة و توزيع الحاويات.

4-1-3-2

أن تخضع جميع أجزاء المشروع لأنظمة وتعليمات السلامة المعمول بها من قبل الدفاع المدني بما يكفل سلامة مرتادي هذه المراكز.

4-1-3-3

ضرورة تواجد عدد من الأفراد المدربين بكفاءة علي مواجهة حالات الطوارئ والقدرة علي استخدام أجهزة ومعدات إطفاء الحريق وإخلاء الأفراد من المبني في حالات الطوارئ والقيام بعمل الإسعافات الأولية وحفظ الأمن والتنسيق مع الجهات المختصة.

4-1-3-2

ضرورة تواجد عدد من الأفراد يمثلون إدارة السوق طوال فترات الدوام.


4-1-4 الاشتراطات الأمنية الخاصة بالمجمعات و المراكز التجارية:

 

4-1-4-1

يجب تركيب بوابات دخول هيدروليكية.

4-1-4-2

يجب تركيب بوابات خروج مزودة بأمشاط تفجير الإطارات حتى لا يتم استخدامها في الدخول.

4-1-4-3

يجب أن تكون مواقف السيارات مزودة بالحراسة و الإنارة و كاميرات المراقبة.

4-1-4-4

يجب أن تركيب كاميرات داخل المركز التجاري، بها خاصية التسجيل الرقمية.

4-1-4-5

يجب أن يكون هناك غرفة تحكم داخل المركز التجاري.

4-1-4-6

يجب أن تكون الحراسة الأمنية المدنية بالعدد الكافي.

4-1-4-7

يجب أن تكون الإنارة كافية من الداخل و الخارج.

4-1-4-8

يجب تركيب أجهزة كشف المعادن في بوابات الدخول.


4-1-5 اشتراطات السـلامـة و الوقاية من الحريق:

 

يجب الالتزام باشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني، و ما يستجد عليها من تعديلات - ملحق رقم (3).


4-1-6 الاشتراطات العامة:

 

يجب الالتزام بكافة الاشتراطات العامة المذكورة في الفصل الثاني من هذا الدليل.