7-1-1-3 |
يجب موافقة البلدية المختصة على الموقع من الناحية التنظيمية.
|
7-1-1-4 |
مساحة الموقع لا تقل عن 2000م2 .
|
|
|
7-1-2-1 |
يجب توفير الخصوصية للمجاورين وعدم التأثير عليهم.
|
7-1-2-2 |
يجب تسوير وإضاءة الموقع وتشجيره.
|
7-1-2-3 |
يجب توفير مواقف للسيارات بواقع سيارة لكل 100م2 من مساحة الأرض.
|
7-1-2-4 |
يجب توفير دورات مياه كاملة التجهيز عدد تسعة على الأقل ، وعدد سبعة مغاسل أيدي (حسبت على أساس 2,78م2 لكل فرد ، وعدد 6 لكل : 301 - 400 فرد ، ودورة إضافية لكل 150 فرد زيادة).يجب توفير دورات مياه كاملة التجهيز عدد تسعة على الأقل ، وعدد سبعة مغاسل أيدي (حسبت على أساس 2,78م2 لكل فرد ، وعدد 6 لكل : 301 - 400 فرد ، ودورة إضافية لكل 150 فرد زيادة).
|
7-1-2-5 |
يجب توفير غرفة للإسعافات الأولية توضع في مكان واضح.
|
7-1-2-6 |
يجب توفير غرف للإدارة ومصلى للرجال و آخر للنساء.
|
7-1-2-7 |
يجب توفير أكشاك للخدمات (بيع تذاكر ومشروبات).
|
7-1-2-8 |
يجب توفير مكان سيارة إسعاف على الأقل.
|
7-1-2-9 |
يمكن توفير ممرات لبعض الحيوانات (خيول - جمال - عربات الخيول) داخل المركز الترفيهي على ألا يسمح بمبيتها داخل المركز.
|
7-1-2-10 |
يجب ترك 25% على الأقل من مساحة الأرض فضاء تخصص للسير أو الجلوس، ولا يقام عليها أية منشآت.
|
7-1-2-11 |
يجب أن تحاط الألعاب والأجهزة المتحركة بسياج بارتفاع 1,5م وعلى بعد 2م من الأجزاء المتحركة.
|
7-1-2-12 |
يجب الدخول من الشارع الرئيسي على أن يتم توفير مخرج على كل جانب من جوانب السور بحيث لا يقل عدد المخارج عن 2 وعرض المخرج لا يقل عن 4 أمتار يفتح للخارج.
|
7-1-2-13 |
أن تكون جميع المباني والإنشاءات من مواد مقاومة للحريق ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
|
7-1-2-14 |
يمنع إقامة الأبواب الدوارة كمداخل أو مخارج.
|
7-1-2-15 |
تطبيق تعليمات وأنظمة البناء بالمنطقة من حيث الارتفاعات والارتدادات.
|
7-1-2-16 |
في حالة تغطية المركز الترفيهي يجب أن تراعى نواحي السلامة العامة والتهوية، وألا تزيد نسبة التغطية لكامل المساحة عن 60% من مساحة الأرض.
|
7-1-2-17 |
مراعاة أن يكون مجال الرؤية في غرف تشغيل الألعاب مكشوفاً لمراقبة جميع أجزاء اللعب.
|
7-1-2-18 |
يجب توفير لوحات إرشادية داخل الموقع وفق ما ورد بالاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية .
|
|
|
7-1-3-1 |
يجب أن تكـون جميع التوصيلات الكهربائية خاصة تلك المتعلقة بالألعاب الكهربائية مخفية وبعيدة عن متناول الجمهور، وعن أماكن الانتظار والتنزه.
|
7-1-3-2 |
يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أنحاء مركز الترفيه، كما يجب أن تكون المصابيح من الأنواع الثابتة وغير القابلة للانفجار .
|
7-1-3-3 |
يجب أن تظل إشارات المخارج ومخارج الطوارئ مضاءة بصفة مستمرة طوال فترة وجود الجمهور داخل المركز الترفيهي.
|
7-1-3-4 |
يجب أن تفحص جميع التوصيلات والألعاب الكهربائية دورياً للتأكـد مـن سلامتها وإصلاح أي خلل ، وإذا تعذر إصلاح الخلل أو العطل فانه يجب عزل كامل الجهاز ووضع لوحة تشير إلى ذلك (تحت الإصلاح) أو(خارج الخدمة) .
|
7-1-3-5 |
يجب تزويد جميع الألعاب الكهربائية بمفاتيح لقطع التيار الكهربائي توضع في المكان المخصص لعامل/عاملة التشغيل بحيث يكون في متناول يده لاستخدامه في حالات الطوارئ.
|
7-1-3-6 |
يجب عزل مولدات الكهرباء عن أماكن وجود الجمهور، كما يجب أن تكون غرف المولدات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ،كما يجب الإشارة إليها بلوحة كبيرة (خطر ممنوع الاقتراب).
|
|
|
7-1-4-1 |
يجب مراعاة توفير متطلبات السلامة الصادرة من الدفاع المدنـي والخاصة بلائحة اشتراطات السلامة، وسبل الحماية الواجب توافرها في ملاعب الأطفال بالحدائـق العامـة وفي مـدن الملاهي وألعاب الأطفال الصادرة بقـرار صاحـب السمـو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدنـي رقـم 10/ك/و/2/دف في 24/4/1410هـ وما يستجد عليها من تعديلات - ملحق رقم (6).
|
7-1-4-2 |
يجب الالتزام بكافة اشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني و الحريق - ملحق رقم (3).
|
7-1-4-3 |
يلتـزم المسئـول عن المـركز الترفيهي بعمل الفحوصات اليومية والاختبارات الشهريـة والدوريـة وصيـانة جميع المنشـآت والإنشـاءات الميكـانيكية والكهربائية ووسائل ومعدات السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء بالمركز، وإصلاح أي خلل أو عطل فوراً .
|
7-1-4-4 |
يخصص سجل تدون فيه نتائج جميع الفحوصات والاختبارات الشهرية والدورية وأعمال الصيانة المتخذة لجميع المنشـآت والإنشاءات والمعدات والأدوات الخاصة بالمركز الترفيهـي ، ووسائل السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء التابعة لها ، مع ضرورة تواجد نسخة كاملة من المخططات وكتالوجات الألعاب مطبوعة أو على هيئة أقراص ليزر (CD) وذلك بصفة دائمة في إدارة المركز.
|
7-1-4-5 |
يجب التأكد من توفر اشتراطات السلامة والأمان في جميـع الألعـاب والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية بالمركز الترفيهي، وذلك بأن تكون جميعها مطابقة للمواصفات القياسية العربية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالمية.
|
|
|
7-1-5-1 |
يجب أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسـة فنيـة معـدة من أحـد المكاتب الهندسية المعتمدة أو الجهات الفنية المتخصصـة.
|
7-1-5-2 |
يجب أن يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبـة تنفيذها ، كمـا يلتـزم بتقديم شهادة تؤكد مطابقة المركز الترفيهـي والمنشـآت والأجهـزة الميكانيكية والكهربائية داخله للمواصفات العربية السعودية ، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع المالك والمقاول عن أي خطـأ أو خلل أو تهاون في هذا الصدد.
|
7-1-5-3 |
يجب الالتزام بمتطلبات اختبار الألعاب وتنفيذها وتشغيلها يجب أن تكون طبقاً للمواصفـات القياسيـة السعودية أو العالمية المعتمدة، على أن يتم تنفيذها من قبـل شركـات متخصصة في هذا المجال.
|
7-1-5-4 |
في حالة كون المركز الترفيهي عبارة عن جزء من المجمعات التجارية يجب أن يراعى تحقيق متطلبات السلامة الواجب توافرهـا في ألعـاب الأطفال.
|
7-1-5-5 |
يجب أن تكون كل آلة أو لعبـة مصحوبة بمخططـات وكتالوجات تفصيليـة باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل توضح أجزاءها ودقائق مكوناتها وطرق تركيبها وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها وغير ذلك.
|
7-1-5-6 |
يجهز الموقع بوسيلة اتصال تليفونية وعمل لوحة بأرقام هواتف الدفاع المدني والشرطة وخدمات الطوارئ؛ للإبلاغ عن أي حادث فوراً.
|
7-1-5-7 |
يجب عزل خزانات الوقود عن أماكن وجود الجمهور، كما يجب أن يتم إنشاء تلك الخزانات وفقاً للمواصفات القياسية السعودية ، وأن توضـع لوحات تحذيرية عليها وعلى مسافة من موقعها تحمل عبـارة (خطـر ممنـوع الاقتراب أو التدخين).
|
7-1-5-8 |
يجب أن لا يزيد المخزون من الوقود عن الحاجة الفعليـة ليوم تشغيل واحـد، وإذا دعت الضـرورة إلى تخزين كميـات من الوقـود فيجب ألا يـزيد المخزون عن الحاجة الفعلية لأسبوع تشغيل وفي هذه الحالـة يجب إقامة خزانـات الوقود في مبان مستقلـة على الأطراف الخارجية وبعـيداً عن مخارج الطوارئ، وبحيث لا تقل المسافة الآمنة التي تفصل بين الخزان وأقرب مكان لوجود الجمهور عن 50م وعن مباني المـركز الترفيهـي المجاورة عن 10م .
|
|
|
|
يتم منح رخصة التشغيل وتجديدها كل سنتين بالتنسيق بين كل من البلدية والدفاع المدني والرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمنطقة كالتالي:
|
7-1-6-1 |
تقديم طلب التجديد إلى البلدية المختصة قبل انتهاء الترخيص بفترة كافية مشفوعاً بالمرفقات الآتية:
-
الرخصة السابقة الصادرة من البلدية.
-
موافقة من الدفاع المدني (سارية المفعول).
-
موافقة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب (سارية المفعول).
-
صورة السجل التجاري.
|
7-1-6-2 |
يتم الوقوف على الموقع من قبل البلديـة أو الإدارة المختصـة للتأكد مـن استمرار تشغيل المشروع طبقاً لهذه الاشتراطات، ومن ثم إصـدار أو تجديد رخصة التشغيل المطلوبة، وإشعار الدفاع المدني والرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمنطقة بصورة منها.
|
7-1-6-3 |
ضرورة حصول جميع العاملين بالمراكز الترفيهية والنشاطات القائمة بها والتي لها علاقة بالصحة العامة على الشهادات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادر بالقرار الوزاري رقم 5471/5/وف في 11/10/1413هـ - ملحق رقم (7).
|
|
|
|
يجب الالتزام بكافة الاشتراطات العامة الواردة في الفصل الثاني من هذا الدليل.
|
|