7-1-1-3 |
يجب ألا يقل عرض الموقع على الشارع التجاري عن ( 30 م / ط ).
|
7-1-1-4 |
4. يجب أن يبعد عن أقرب مستشفى مسافة لا تقل عن ( 100 م / ط )؛ وذلك تلافياً لاستغلال المواقف المخصصة لهذا المرفق بسيارات رواد المركز.
|
7-1-1-4 |
يمكن إقامة الصالات الرياضية في الأسواق التجارية ضمن المجمعات التجارية أو المحلات المخصصة للنشاط التجاري (معرض أو مكاتب).
|
7-1-1-4 |
في حالة استخدام الأدوار العليا، يشترط أن يكون استخدام الدور مخصص بالكامل للنشاطات التجارية وبمداخل مستقلة.
|
|
|
7-2-2-1 |
يمنع استخدام مداخل ومخارج للمركز على الشوارع الخلفية الموازية للشارع التجاري.
|
7-2-2-2 |
يلزم توفير مواقف للسيارات خاصة بالمركز وذلك بمعدل موقف لكل ( 25 م2 ) من مساحة المركز.
|
7-2-2-3 |
يمنع استخدام الأقبية كمراكز رياضية.
|
7-2-2-4 |
يجب الالتزام بالارتدادات النظامية بالمنطقة.
|
7-2-2-5 |
يجب الاهتمام بالنواحي الجمالية لواجهات المركز و إبراز المشروع بصورة مميزة.
|
7-2-2-6 |
يجب عدم فتح أي شبابيك بالمركز على المجاورين.
|
7-2-2-7 |
يجب تجهيز المركز بعوازل صوتية تمنع الضجيج و الإزعاج عن المجاورين.
|
7-2-2-8 |
يجب توفير التهوية الطبيعية و الإضاءة الكافية.
|
7-2-2-9 |
يجب توفير عدد من دورات المياه بمعدل دورة مياه واحدة و مغسلة لكل (20) فرد من السعة القصوى للمركز.
|
7-2-2-10 |
يجب توفير مكان مخصص للإسعافات الأولية، و يكون مجهزاً بكافة الأدوات و المواد الطبية اللازمة، مع وجود فرد متخصص للقيام بذلك.
|
7-2-2-11 |
في المراكز الرياضية التي تشتمل على مسابح، يجب الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمسابح و الواردة في الفصل الثاني من هذا الدليل، البند رقم (2-9).
|
7-2-2-12 |
يجب توفير مكان للصلاة في المراكز الرياضية التي تبعد عن أقرب مسجد بمسافة تزيد عن (150) متر.
|
7-2-2-13 |
يجب أن تكون مداخل و مخارج المركز الرياضي على الشارع الرئيسي فقط.
|
7-2-2-14 |
يجب أن تكون مواد البناء مقاومة للحريق لفترة لا تقل عن ساعتين.
|
|
|
7-2-3-1 |
يجب موافقة الدفاع المدني لتوفير عوامل السلامة.
|
7-1-3-2 |
يجب موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب على مزاولة النشاط.
|
7-1-3-3 |
يمنع منعاً باتاً وضع ألعاب الكترونية.
|
7-1-3-4 |
يجب تحديد أعمار مرتادي هذه المراكز بحيث لا يسمح بالدخول أو الاشتراك لمن يقل عمره عن ( 17 سنة ). وفي حالة من هم أصغر من ذلك يشترط أن يكونوا بصحبة أولياء أمورهم أو اشتراك رسمي بموافقة ولي الأمر.
|
7-2-3-5 |
يمنع منعاً باتاً دخول النساء.
|
7-2-3-6 |
يجب المحافظة على النظافة العامة.
|
7-2-3-7 |
يجب المحافظة على الأمن والنظام ويعتبر ذلك من أولويات مهام الإدارة.
|
7-2-3-8 |
تطبق بحق أي مخالف نظام الجزاءات والغرامات الخاصة بالمخالفات البلدية.
|
7-2-3-9 |
يجب أن يدير المركز شخص سعودي لا يقل عمره عن (30 عاماً) وأن يتواجد طوال فترة دوام المركز.
|
7-2-3-10 |
عدم السماح بتقديم خدمة العلاج الطبيعي في المراكز الرياضية إلا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
|
7-2-3-11 |
في حالة وجود شبابيك تطل على المجاورين، فيجب دراسة وضعها تفادياً للإضرار بهم.
|
7-2-3-12 |
يجب تجهيز الموقع بعوازل صوتية.
|
7-2-3-13 |
يجب أن تكون أجهزة الألعاب الرياضية، و المسافات بينها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.
|
|
|
|
يجب الالتزام باشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق الصادرة من المديرية العامة للدفاع المني، و ما يستجد عليها من تعديلات - ملحق رقم (3).
|
|
|
يجب الالتزام بكافة الاشتراطات العامة المذكورة في الفصل الثاني من هذا الدليل.
|
|