8-4-3-1 |
يجب ألا يزيد ارتفاع برج الاتصالات اللاسلكية في المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو الطرق السريعة أو الإقليمية، عن (90) تسعون متراً.
|
8-4-3-2 |
يجب ألا يزيد ارتفاع برج الاتصالات اللاسلكية المقامة على أراضي فضاء في المناطق المخصصة للاستثمار أو للاستخدام التجاري أو الزراعي، عن (60) ستون متراً.
|
8-4-3-3 |
يسمح بإقامة أجهزة الاتصالات اللاسلكية على أسـطح العمائر والمنشآت في المناطق المخصصة للاسـتخدام السكني التجاري، على أن ترتد مسافة لا تقل عن (6) ستة أمتار عن الملاحق العلوية في هذه المنشآت.
|
8-4-3-4 |
يجب أن لا يزيد ارتفاع أجهزة الاتصالات اللاسلكية المثبتة على أسطح المباني أو المنشآت في المناطق المخصصة للاستخدام السكني التجاري، أو على الأراضي الفضاء، عن الحد الأعلى لإرتفاعات المباني المسموح به في المنطقة مضافاً إليه (6) ستة أمتار.
|
8-4-3-5 |
إعداد المخططات الهندسية المعمارية للأبراج ومحطات التقوية موضحاً عليها القطاعات اللازمة لتفاصيل الارتفاعات، والمخططات الإنشائية للمنشأة والقواعد، والمخططات الكهربائية اللازمة، ومتطلبات السلامة، من قبل مكتب استشاري معتمد، لمراجعتها واعتمادها من قبل البلدية.
|
8-4-3-6 |
إعداد تقرير فني من مكتب استشاري معتمد يفيد بتحمل المنشأة المراد إقامة أجهزة الاستقبال أو الإرسال عليها من الناحية الإنشائية لأوزان أية أجهزة استقبال أو إرسال تثبت على سطحها وتحملها لأحمال الرياح وغيرها.
|
8-4-3-7 |
يجب إحاطة موقع البرج ومحطة التقوية التابعة له بشبك حديدي بفتحات لا يقل ارتفاعه عن (2.5) متر، ولا تزيد مساحة الفتحات عن (7×7 سم2).
|
8-4-3-8 |
يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم الأبراج استيعابها لأجهزة أكثر من مقدم خدمة أو مشغل.
|
8-4-3-9 |
يجب أن تكون جميع مواصفات الإنشاءات والمباني والأجهزة المستخدمة منشأة طبقاً لكود البناء المعتمد، ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات العالمية المعمول بها، ويجب أن تكون المنشآت الحديدية غير قابلة للصدأ.
|
8-4-3-10 |
يجب ألا تزيد مساحة مبنى محطة التقوية التابع للأبراج عن (25) متر مربع.
|
8-4-3-11 |
يجب ألا تتسبب الأجهزة اللاسلكية في تشويش أو تداخل مع أية أجهزة اتصالات أخرى، ويكون ذلك واضحاً في الدراسة الفنية التي يعدها الاستشاري.
|
8-4-3-12 |
يجب ألا تصدر عن الأجهزة اللاسلكية أية أصوات.
|
8-4-3-13 |
يجب أن تكون الأبراج والهوائيات مطلية بألوان مناسبة غير لامعة، ولا تعكس أشعة الشمس، ويفضل اللون الرمادي.
|
8-4-3-14 |
لا يسمح بإضاءة الأبراج، ما عدا ما هو مطلوب من الجهات المختصة كإشارات تحذيرية فوق الأبراج التي يزيد ارتفاعها عن (30) ثلاثون متراً، وفق المواصفات التي تحددها تلك الجهات، أو الإضاءة الخاصة بالسلامة على أن تكون ضمن حدود الموقع.
|
8-4-3-15 |
لا يسمح بعمل أي لوحات إعلانية أو دعائية على البرج، ما عدا اللوحة التعريفية الخاصة بالبرج أو اللوحات التحذيرية، الخاصة بمقدمي الخدمة أو المشغلين.
|
8-4-3-16 |
يجب أن تكون الأبراج وملحقاتها والهوائيات متناسـقة مع المباني المجاورة، ولا يسمح بوجود أي سكن أو مكتب ضمن الموقع.
|
8-4-3-17 |
يجب أن يتم التنفيذ تحت إشراف مكتب هندسي استشاري معتمد.
|
8-4-3-18 |
يجب أن تكون جميع الأعمال والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية تكون مستوفية لشروط الأمن والسلامة المهنية.
|
8-4-3-19 |
يجب تأريض جميع التوصيلات والأجهزة والمعدات الكهربائية مع ملاحظة نوع و طبيعة التربة.
|
8-4-3-20 |
يمنع منعاً باتاً إجراء أية تمديدات أو تركيبات كهربائية مكشوفة في الموقع.
|
8-4-3-21 |
في حالة الحاجة إلى وجود مولد أو مصدر للطاقة الكهربائية بغرض الاستخدام للأجهزة المستخدمة في الموقع، يتم التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء.
|
8-4-3-22 |
يجب وضع لوحة إرشادية معدنية على الأبراج ومحطات التقوية والهوائيات توضح اسم أو شعار مقدم الخدمة أو المشغل بمقاس (80 سم × 80 سم)، وكذلك لوحة تحذيرية معدنية بمقاس (50 سم × 50 سم) بعدم الاقتراب من الأبراج ومحطات التقوية. |