الصفحة الرئيسية >> دليل أنظمة واشتراطات البناء >> الفصل الثامن: المباني والمنشآت الصناعية >> مصانع البلوك

8-9 مصانع البلوك

 

8-9-1 عام:

 

تنقسم مصانع البلوك من حيث طريقة التشغيل والحجم إلى فئتين:

8-9-1-1

مصانع آلية:

وهي المصانع التي تعتمد صناعة البلوك بطريقة آلية كلياً بدء من مرحلة تشوين مكونات الخلطة الخرسانية إلى مرحلة تجفيف البلوك آلياً.

8-9-1-2

مصانع نصف آلية:

وهي المصانع التي تعتمد نفس طريقة الإنتاج الآلية المتبعة في المصانع الآلية فيما عدا مرحلة تجفيف البلوك والتي تتم في هذه المصانع بواسطة وضع البلوك في رصات أفقية على الأرض وتعريضها للتجفيف بواسطة أشعة الشمس.

8-9-2 اشتراطات الموقع و المساحة:

 
1. مصانع الخرسانة الجاهزة
2. محطات تحلية مياه البحر
3. محلات الغاز
4. اشتراطات إنشاء أجهزة الاتصالات اللاسلكية التجارية
5. المطابع
6. المستودعات
7. الورش المهنية
8. مراكز بيع مواد البناء
9. مصانع البلوك
10. مراكز تأجير معدات البناء

8-9-2-1

يجب أن يكون الموقع ضمن المناطق الصناعية المعتمدة داخل المخطط الهيكلي لمدينة جدة.

8-9-2-2

في حالة كون الموقع خارج حدود المخططات الهيكلية للمدن والقرى يتم التنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة المواصلات لأخذ موافقاتهما على الموقع.

8-9-2-3

في حالة عدم وجود مخططات هيكلية لبعض القرى تؤخذ الحدود الخارجية للكتلة العمرانية أساساً لدراسة الموقع.

8-9-2-4

يراعى عند اختيار الموقع (إذا كان داخل حدود المخطط الهيكلي) استعمالات الأراضي الراهنة والمقترحة وشبكات الطرق واتجاهات النمو العمراني (يكون الموقع بعيداً عن المناطق السكنية القائمة والمستقبلية لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً من تاريخ تقديم الطلب) وضوابط التنمية في المدينة أو القرية واتجاه الرياح السائدة. وعند الترخيص بإقامة المصنع في هذه الحالة يتم منح الترخيص لمدة محددة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات بعدها يتم غلق المصنع في حالة تعارضه مع هذه الاعتبارات.

8-9-2-5

عدم السماح بإقامة مصانع البلوك على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد.

8-9-2-6

يراعى أن يكون الموقع متصلاً بطرق مواصلات سهلة ومسفلتة لسهولة الوصول إليه وألا يتسبب في أية مشاكل أو اختناقات مرورية.

8-9-2-7

يجب ألا يقل عرض الشارع الواقع عليه الموقع عن (30م) ثلاثين متراً.

8-9-2-8

الحد الأدنى للمساحة:

  1. لا تقل المساحة عن (3000) ثلاثة آلاف متر مربع للمصانع الآلية.
  2. لا تقل المساحة عن (1500) ألف وخمسمائة متر مربع للمصانع نصف الآلية.

8-9-2-9

يجب أن تتناسب مساحة الموقع مع حجم الإنتاج بما يضمن سهولة وحرية الحركة وأمن وسلامة العاملين.

8-9-2-10

يسمح بإقامة مكاتب وملاحق أرضية بنسبة لا تزيد عن (10%) من مساحة الموقع.


8-9-3 اشتراطات التخطيط و البناء

 

8-9-3-1

لا يقل الارتداد بين أي من مباني المصنع وملحقاته وحدود الأرض عن (5م) خمسة أمتار من كل جانب.

8-9-3-2

لا يقل الارتداد الأمامي للمباني والسور عن حد الشارع عن 6 متر.

8-9-3-3

يجب ألا تستخدم تلك المصانع إلا لإنتاج البلوك فقط ولا يسمح باستخدام الكسارات داخل الموقع.

8-9-3-4

تعالج مداخل ومخارج المصنع على الشوارع عرض 40 متر فأكثر بما لا يتعارض مع حركة المرور.

8-9-3-5

لا يسمح بإقامة سكن للعمال أو الموظفين داخل حدود الموقع باستثناء غرفة الحارس.

8-9-3-6

يجب إقامة سور حول الموقع بالكامل على أن تكون الأجزاء المواجهة للشوارع منفذة بشكل لا ئق من البلوك والحديد المشغول.

8-9-3-7

يجب أن تتم الإنشاءات حسب المخططات الهندسية المعتمدة من الإدارة المختصة أما إذا كان المصنع سينشأ داخل مدينة صناعية خاضعة لإشراف وزارة الصناعة والكهرباء فيتم ذلك حسب المواصفات المعتمدة إنشاء المصانع بالمدن الصناعية. وفي هذه الحالة يجب أن تعتمد المخططات أولاً من الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والكهرباء.

8-9-3-8

أن يكون ارتفاع سقف مبنى المصنع ومبنى الإدارة والخدمات وفق نظام البناء بالمنطقة.

8-9-3-9

يجب تأمين مصلى ومكان للوضوء بشكل لائق على أن يتناسب حجمه مع عدد العاملين بالمصنع بمعدل (0.8)م2 للفرد الواحد.

8-9-3-10

يجب تأمين غرفة اسعافات أولية بالمصنع وفق الأنظمة المتبعة.

8-9-3-11

السور الخارجي المحيط بالمصنع لا يكون من النظام الشبكي بكامله بل يجب أن تكون الأجزاء المواجهة للشوارع من البلوك أو البلوك والحديد المشغول.

8-9-3-12

ضرورة عمل رصيف حول هناجر التصنيع لا يقل عن 50سم وكذلك عمل رصيف بعرض 50 سم للسور الخارجي من الداخل.

8-9-3-13

ضرورة توافر الإضاءة والتهوية الطبيعية لصلات المصنع والمبنى الإداري وخدمات العمال والمباني الأخرى.

8-9-3-14

ضرورة توضيح المداخل والمخارج اللازمة للعمال والمواد الأولية والمواد المنتجة مع بيان كامل لأبعاد فتحات المداخل والمخارج.

8-9-3-15

ضرورة الأخذ في الاعتبار سهولة حركة السيارات والشاحنات داخل المصنع وتوفير المسافة اللازمة لدوران الشاحنات.

8-9-3-16

ضرورة توفير المنافع الآتية:

  1. دورة مياه واحدة لكل 15 عامل.
  2. حمام واحد (دش) لكل 15 عامل.
  3. حوض غسيل أيدي واحد لكل 15 عامل.
  4. صنبور وضوء لكل 15 عامل.
  5. براد مياه لكل 60 عامل.

8-9-3-17

ضرورة الفصل بين خطوط التغذية بالمياه وبين خطوط الصرف وترك مسافة مناسبة بينهما

8-9-3-18

ضرورة وجود نظام لمعالجة المياة المتخلفة عن الصناعة وذلك قبل وصولها إلى شبكة الصرف الصحي مع الالتزام بمقاييس حماية البيئة الصادرة عن الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة بوزارة الدفاع والطيران أو أية ملحقات لها.

8-9-3-19

يجب تأمين مواقف مناسبة للشاحنات داخل حدود الموقع.

8-9-3-20

يجب تأمين مواقف في مكان مناسب لسيارات العاملين بواقع 0.65 موقف لكل موظف داخل حدود الموقع.

8-9-3-21

تغطية السلالم والمنحدرات وفتحات الأرضيات بمادة تقاوم الإنزلاق مع وضع حواجز الأمن حولها ودرجة ميول آمنة للإنزلاق.

8-9-3-22

الأخذ في الاعتبار التهوية الطبيعية أو الصناعية في جميع أنحاء المصنع وخاصة الأقسام التي تحتاج لذلك.


8-9-4 الاشتراطات و الاحتياطات البيئية الخاصة بمصانع البلوك:

 

8-9-4-1

يجب أن يكون استخدام مياه الشرب للأغراض المخصصة لها وليس لأغراض غسيل وتنظيف الألات ومناطق الانتاج مثلاً.. لذا، يجب أن يوضح على المخططات خطوط ومصادر وكميات المياه المطلوبة سواء مياه الشرب أو المياه المستخدمة لأغراض الانتاج والمستخدمة في أعمال الغسيل والتنظيف.

8-9-4-2

يجب ألا تحتوي مياه الصرف الصحي على أية مواد أو مخلفات كيمايئية تؤثر على شبكة الصرف الصحي بالمدينة الصناعية ولذا يجب على المصنع استخدام معدات فصل المواد الكيماوية.

8-9-4-3

يجب أن يقام المصنع بحيث تحمل الرياح السائدة الغبار المتصاعد منه إلى خارج المدينة وألا يسبب أضرار محتملة بممتلكات الغير.

8-9-4-4

يجب أن يتم اتخاذ كافة الاحتياطات الصحية والبيئية لمنع انتشار الغبار وذرات الأسمنت بهواء المصنع والمناطق المجاورة له، ومنع انتشار الغازات الملوثة للهواء والبيئة بتركيب مرشحات تنقية الهواء من الغبار الناتج عن هذه الصناعة.

8-9-4-5

يجب أن تتوافر بالمصنع وسائل التهوية الطبيعية بما في ذلك تركيب مراوح الشفط التي تساعد على تغير الهواء داخل المصنع إضافة إلى توفر وسائل التهوية الصناعية التي تخفض درجة الحرارة داخله.

8-9-4-6

يجب ألا يسمح بتسرب المخلفات الناتجة عن غسيل المعدات والخلاطات والشاحنات وغيرها من المعدات إلى التربة والمياه الجوفية أو تسربها إلى الوديان القريبة.

8-9-4-7

يجب أن تكون مناطق تخزين الرخام في الموقع مسقوفة ومحمية لمنع انتشار الغبار وتجنب تأثير العوامل الجوية عليها.

8-9-4-8

يجب سفلتة جميع طرق الموقع وعمل أرضيات خرسانية أسفل الخلاطة وأماكن تنظيف الشاحنات وكافة الأماكن التي يمكن أن يتسرب منها الماء المخلوط بالأسمنت وربط هذه الأرضيات بقنوات لتصريف المياه السطحية ومياه الأمطار.

8-9-4-9

يمنع منعاً باتاً التخلص من المخلفات الناتجة عن التصنيع على الطرق العامة أو خارج موقع المصنع ويتم التخلص من المخلفات الجافة بالأماكن التي تحددها الإدارة المختصة.

8-9-4-10

يجب أن تكون خزانات المياه الأرضية والعلوية مطابقة للمواصفات الفنية لصنعها. وفي حالة وجود برك مائية لاستعمال الصناعة، فيجب أن تنشأ جدرانها وأرضياتها من الخرسانة ثم تبطن بالسيراميك الأبيض ويعمل لها التصريف اللازم مع باقي مخلفات المصنع السائلة على بيارة مخصصة لهذا الغرض وبحيث يتم سحب مياهها المتجمعه والتخلص منها حسب تعليمات الأمانة. أما إذا كانت المياه تحتوي على أية مواد لها أضرار بيئية فيتم إخضاعها للتعليمات البيئية الصادرة عن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

8-9-4-11

يتم التخلص من مخلفات المصنع الأسمنتية أو مخلفات الغسيل وذلك بأن يتم جمع هذه المخلفات في أحواض يتم التخلص من محتوياتها بالطريقة وفي الأماكن التي تحدده البيئة.

8-9-4-12

يجب تقديم دراسة متكاملة عن المؤثرات البيئية للمصنع عند الانشاء والتشغيل، على أن تكون مطابقة لنظام التقويم البيئي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - ملحق رقم (5).

8-9-4-13

يجب أن تكون جميع أنشطة التصنيع وسط موقع المصنع.


8-9-5 اشتراطات التشغيل والصيانة:

 

8-9-5-1

يجب أن يكون الطوب (البلوك) المنتج مطابق للمواصفات القياسية السعودية وحاصل على شهادة مطابقة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويحق للجهات الحكومية المختصة مراقبة الإنتاج حسب الأنظمة المتبعة.

8-9-5-2

يجب الالتزام بالمواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لإنتاج البلوك والاختبارات الخاصة به.

8-9-5-3

يجب إجراء صيانة دورية لجميع الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع وذلك طبقاً لتعليمات الشركات الصانعة لهذه الأجهزة والمعدات.

8-9-5-4

يجب إجراء صيانة ومعايرة دورية للأجهزة والموازين المستخدمة في انتاج البلوك من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو أي جهة معتمدة من قبلها.

8-9-5-4

يحق للبلدية أو الإدارة المختصة إغلاق أو إيقاف نشاط المصنع في حالة عدم التزامه بإجراء أعمال الصيانة والمعايرة الدورية لما يشكله ذلك من تهديد لسلامة العاملين.


8-9-6 أحكام عامة:

 

8-9-6-1

تنطبق هذه الشروط على المصانع الجديدة المطلوب إصدار تراخيص بناء جديدة لها.

8-9-6-2

في حالة وجود مخالفات لهذه الاشتراطات يتم تطبيق لائحة الغرامات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بتاريخ 6/8/1422هـ وأية أنظمة وتعليمات تصدر من الوزارة لهذا الموضوع وفي حالة عدم الالتزام بهذه الاشتراطات يحق للبلدية اغلاق المصنع.

8-9-6-3

بالنسبة لمصانع البلوك القائمة وقت اصدار هذه الاشتراطات يجب أن تعمل على توفيق أوضاعها مع الشروط الواردة بها وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات وألا يؤثر التجاوز عن بعضها على السلامة العامة وإلا فعلى الإدارة المختصة إغلاق المصانع التي تتعارض أوضاعها مع هذه الاشتراطات بعد انتهاء المدة المحددة لذلك.


8-9-7 اشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق:

 

يجب الالتزام باشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني، و ما يستجد عليها من تعديلات - ملحق رقم (3).


8-9-8 الاشتراطات العامة:

 

يجب الالتزام بكافة الاشتراطات العامة المذكورة في الفصل الثاني من هذا الدليل.