الصفحة الرئيسية >> دليل أنظمة واشتراطات البناء >> الفصل التاسع: محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات >> الأحكام العامة لمحطات الوقود

9-1 الأحكام العامة لمحطات الوقود

 

9-1-1

تقوم البلدية باستقبال طلبات إقامة محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية ، ومن ثم دراستها والتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا الدليل.

9-1-2

على البلدية في حالة تخصيص مواقع للاسـتثمار كمحطات وقود أن يتم التنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن ومراعاة الاشتراطات الواردة بهذه الاشتراطات ، وأن يتم تزويد المستثمرين بصورة من اللائحة ضمن إجراءات المزايدة للتقيد بما ورد بها من أحكام ويتم طرح هذه المواقع بعد اعتمادها للاستثمار في مزايدات عامة.

9-1-3

يجب أن تقدم ضمن متطلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية دراسـة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع معدة من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة . وتقوم البلدية عند تهيئة المواقع الحكومية المعدة للاستثمار بالتأكد من جدوى المشروع الاقتصادية قبل طرحه في مزايدة عامة .

9-1-4

يتم تصميم محطات الوقود والخدمات المرفقة بها وفقاً للمعايير التصميمية الواردة بهذه الاشتراطات وتقدم جميع المخططات الهندسـية المطلوبة معتمدة من مكتب هندسي معتمد.

9-1-5

تقوم الأمانة بتأهيل مجموعة من المكاتب الهندسية الاستشارية بحيث لا تقل عن ثلاثة مكاتب وذلك في مجال التصميم والإشراف على إقامة محطات الوقود وذلك من خلال سابق الخبرة في هذا المجال ، ويسلم لها نسخة من هذه الاشتراطات ويؤكد عليها بأنها ستتحمل مسئولية أي إخلال بما ورد بها من اشتراطات عند التصميم أو الإشراف على التنفيذ وأن عليها مراجعة البلدية في حالة وجود أية تجاوزات ، كما تقوم البلدية بتقييم هذه المكاتب بصفة مسـتمرة واستبعاد تلك التي لا تلتزم بالأنظمة .

9-1-6

تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع ، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه الاشتراطات وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب ، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع ، وأن المكتب المشرف سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمستوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشــعار كتابي .

1. الأحكام العامة لمحطات الوقود
2. محطات الوقود الواقعة داخل المخططات الهيكلية للمدن والقرى
3. محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية
4. الاشتراطات التصميمية و التقنية لمحطات الوقود
5. اشتراطات السلامة و الوقاية و مكافحة الحريق في محطات الوقود
6. تشغيل محطات الوقود
7. مراكز خدمة السيارات
8. المساجد (المصليات) التي تقام على الطرق الإقليمية
9. الاستراحات الملحقة بمحطات الوقود
10. مواقف السيارات و الشاحنات الملحقة بمحطات الوقود
11. المطاعم و المطابخ الملحقة بمحطات الوقود
12. دورات المياه الملحقة بمحطات الوقود
13. معالجة الوضع القائم لمحطات الوقود

9-1-7

التأكيد على أن يكون تنفيذ منشآت المحطة من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة .

9-1-8

الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة اشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً ، وينص على ذلك في فسح البناء ، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.

9-1-9

ضرورة الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها .

9-1-10

على أرامكو السعودية عدم تزويد المحطة بالوقود إلا بوجود رخصة تشـغيل سارية المفعول.

9-1-11

يجب تقديم عقد مع أحد مؤسسات الصيانة لمحطات الوقود الواقعة على الطـرق الإقليمية، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات هذه الاشتراطات ، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل .

9-1-12

يتم تحـديد مدير سـعودي مناوب لكل فترة من فترات العمل ( على مدار الساعة ) في كل محطة بناء على خطاب رسمي من صاحب المحطة ، يكون مسئولاً عن تنفيذ أية ملاحظات تطلب من لجان المتابعة لتحسين وضع المحطة.

9-1-13

يجب التأكيد على أصحاب المحطات بالتقيد بما يلي:

  1. استخدام مصائد الشحوم والزيوت لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية مسبقاً قبل تصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي (إن وجدت) أو الصرف المحلي وتجميع مخلفات الزيوت والشحوم في خزانات خاصة ثم تسلم للشركات المتخصصة لإعادة استخدام هذه المواد أو تنقل وتدفن في حفر خاصة بذلك تحدد مواقعها البلدية وفق الاشتراطات البيئية والصحية الواردة بهذه الاشتراطات.
  2. عمل الاختبارات اللازمة لخزانات ومضخات الوقود والأنابيب والصمامات للتأكد من عدم وجود تسـرب منها وفق ما سيرد بالاشتراطات الميكانيكية.
  3. العناية بالنظافة العامة وتأمين حاويات للنفايات موزعة بشكل جيد في مواقع مناسبة داخـل المحطة لجمع النفايات والمخلفات والتخلص منها أولاً بأول بطريقة صحية وسـليمة.
  4. ينص ضمن شروط رخصة محطات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمـة السيارات على وضع حواجز يسـهل رؤيتها مثل المتاريس العاكسة أمام المداخل ليتم قفلها وقت الصلاة أو عند تعبئة خزانات الوقود.
  5. يسمح لشاحنات الوقود بالمرور داخل المدن وتفريغ شحنتها في محطات الوقود ما بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا فقط ، ولا يسمح لها بالبقاء أو المبيت داخل المناطق المزدحمة في المدن حتى في حالة خلوها من الوقود.
  6. الالتزام بالسعر الرسـمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنـزين والديزل ، واتخاذ الإجـراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة.

9-1-14

تعطى المحطات والاستراحات القائمة على الطرق الإقليمية قبل صدور هذه الاشتراطات مهله زمنية لا تزيد مدتها عن (5) خمس سنوات لتصحيح وضعها وفقاً لهذه الاشتراطات (وفقاً لحجم العمل المطلوب) ، ويتم إشعار أصحابها بذلك وفقاً لما سيرد بمتطلبات تحسين وضع المحطات القائمة.