9-13-1-2 |
بعد تقديم دراسة تحسين وضع المحطة من قبل المكتب الاستشاري تقوم البلدية بمراجعة المخططات الهندسية والتأكد من توفر جميع المتطلبات الواردة بهذه الاشتراطات وعدم اسـتثناء أي شرط منها.
|
9-13-1-3 |
في حالة توافق المحطة معها تُستكمل إجراءات استخراج رخصة الترميم ، على أن يقوم صاحب المحطة بتقديم عقد إشراف على التنفيذ من مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية ، وأن يتم التنفيذ عن طريق أحد مؤسـسات المقاولات المتخصصة.
|
9-13-1-4 |
بعد انتهاء عمليات الترميم ، تقوم لجنة المتابعة بدراسة تقرير المكتب المشرف والوقوف على الطبيعة وإعداد التقرير التمهيدي لمنح رخصة تشغيل المحطة.
|
9-13-1-5 |
عدم منح رخصة التشغيل لمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية إلا بعد أن يقوم صاحب المحطة بالتعاقد مع مؤسسة متخصصة للقيام بصيانة المحطة ومرافقها بما فيها مباني المحطة والخدمات الموجـودة بها ودورات المياه والأرضيات الأسفلتية والخرسانية والأرصفة والدهانات والإشارات وكافة عوامل السلامة بمختلف أنواعها وصيانة الأسيجة لحرم ووسط الطريق في المنطقة الواقعة أمام المحطة وعدم التعدي عليها ، وكذلك إجراء صيانة دورية عامة لجميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وفقاً لتعليمات الصيانة من جهات الصنع أو متى دعت الحاجة إلى ذلك.
|
9-13-1-6 |
تقوم البلدية بتأهيل مجموعة من المكاتب الهندسية الاستشارية بحيث لا تقل عن ثلاثة مكاتب وذلك في مجـال التصميم والإشـراف على إقامة محطات الوقود وذلك من خلال سابق الخبرة في هذا المجال ، ويسلم لها نسخة من هذه الاشتراطات ويؤكد عليها بأنها ستتحمل مسئولية أي إخلال بما ورد بها من اشتراطات عند التصميم أو الإشراف على التنفيذ وأن عليها مراجعة البلدية في حالة وجود أية تجاوزات ، كما تقوم البلدية بتقييم هذه المكاتب بصفة مستمرة واستبعاد تلك التي لا تلتزم بالأنظمة.
|
9-13-1-7 |
في حالة عدم إمكانية تحقيق المحطة والاستراحة للاشتراطات الواردة باللائحة أو انتهاء المدة المحددة دون قيام أصحابها بعمل المطلوب، تغلق المحطة بعد إنذار صاحبها بذلك وبعد التنسيق مع الإمارة.
|