9-2-1-9 |
يمكن إقامة محطات وقود من الفئة (ج) فقط على الشوارع التجارية التي تقل عروضها عن (30م) ثلاثين متراً وذلك في المدن الصغيرة والقرى على أن لا يقل عرض الشارع عن (20م) عشرين متراً.
|
9-2-1-10 |
عندما يكون هناك حاجة لإقامة محطات الوقود من الفئتين (أ ، ب) على شوارع يكون عرض الشارع الرئيسي التجاري فيها أقل من (30م) ثلاثين متراً فانه يلزم إبداء المبررات الفنية وأخذ موافقة معالي وزير الشئون البلدية والقروية على ذلك.
|
9-2-1-11 |
لا يسمح بإقامة محطات الوقود على التقاطعات الرئيسية التجارية للشوارع إلاّ في حالة توفر الاشتراطات التالية:
-
ألا يقل طول واجهة المحطة عن (50م) خمسين مترا على كل من الشارعين.
-
ألا يقل عرض كل من الشارعين عن (30م) ثلاثين مترا.
-
أن يكون المدخل من أحد الشارعين الرئيسيين والمخرج من الشارع الآخر وفقا لحركة المرور بالتقاطع.
-
ألا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج عن (35م) خمسة وثلاثين مترا لمنع التسبب في إعاقة حركة المرور بالتقاطع.
|
9-2-1-12 |
يجب أن لا يقل بعد موقع محطة الوقود عن بداية أو نهاية الجسور والممرات السفلية (الأنفاق) الخاصة بالسيارات والمنفذة على التقاطعات عن (500م) خمسمائة متر من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئيسي ومداخل ومخارج المحولات في التقاطعات في نفس الاتجاه وذلك في حالة عدم وجود إشارة مرورية بين موقع المحطة وبداية أو نهاية الجسر أو النفق، ولا يسري هذا الشرط على طرق الخدمة الجانبية.
|
9-2-1-13 |
عند إقامة محطة الوقود بالقرب من التقاطعات التي هي عبارة عن ميادين (دوار وبدون إشارة مرورية) ألا يقل بعد موقع المحطة عن حد الدوار الخارجي عن (100م) مائة متر.
|
9-2-1-14 |
يجب أن لا يقل عمق الأرض المسموح به لإقامة المحطة على الشارع التجاري عن (25م) خمسة وعشرين متراً ولا يزيد عن قطعتين معتمدتين في المخطط وأن يكون المدخل والمخرج على القطعة جهة الشارع التجاري الرئيسي فقط.
|
9-2-1-15 |
يجب أن لا يقل البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر (منطقة المضخات) عن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية عن (20م) عشـرين مترا . وفي حالة كون المسافة أقل من ذلك فيلزم التنسـيق مع شـركة الكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في دائرة اختصاصها لأخذ موافقتها على ذلك.
|
9-2-1-16 |
يجب عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد سواءًا كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/وت في 10/7/1420هـ وهي:
-
مخططات الاستراحات المعتمدة سواءً كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشئون البلدية والقروية.
-
الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة.
|
9-2-1-17 |
يجب عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.
|