الصفحة الرئيسية >> دليل أنظمة واشتراطات البناء >> الفصل التاسع: محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات >> محطات الوقود الواقعة داخل المخططات الهيكلية للمدن و القرى

9-2 محطات الوقود الواقعة داخل المخططات الهيكلية للمدن و القرى

 

9-2-1 اشتراطات الموقع:

 

9-2-1-1

يتم تحديد المواقع الحكومية المخصص اسـتثمارها محطة وقود من قبل البلدية وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات وبما لا يتعارض مع اشتراطات هذه الاشتراطات.

9-2-1-2

تطبيق الاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية الواردة في هذه الاشتراطات على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها والتنسيق في ذلك مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة قبل استكمال إجراءات الترخيص .

9-2-1-3

يراعي إقامة محطات الوقود بعيدا بقدر الإمكان عن المصانع والمدارس وقصـور الأفراح والمستشفيات بحيث يفصل موقع المحطة عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن (25م) خمسة وعشرين متراً سواء كانت شارع أو أرض مخططة أو غيرها.

9-2-1-4

أن لا تقل المسافة بين محطة الوقود ومحلات توزيع وبيع الغاز عن (100م) مائة متر (مقاسه من الحدود الخارجية لموقع محل الغاز إلى الحدود الخارجية لموقع المحطة).

9-2-1-5

يلزم الحصـول على موافقة الجهات الأمنية قبل الموافقة على التصريح بإقامة المحطة في حالة كون الموقع يبعد عن حدود المنشآت العسـكرية أو مهابط الطائرات مسافة تقل عن (1000م) ألف متر من حدود موقع المحطة.

9-2-1-6

يجب أن لا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (500م) خمسمائة متر في نفس الاتجاه على الشارع الواحد أو في الاتجاه المقابل في حالة عدم وجود جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري وإذا كان هناك جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المحطتين الواقعتين على جانبي هذا الشارع عن (100م) مائة متر وتقاس هذه المسافة مباشرة من حدود الموقع في المحطتين.

9-2-1-7

يجب أن لا تقل أقرب مسافة بين محطة الوقود وبين المحلات التي يستخدم فيها مصادر اللهب مثل المطابخ أو المخابز أو المقاهي أو المطاعم عن (30م) ثلاثين مترا وتقاس هذه المسافة من الحدود الخارجية لموقع المحطة والمحل .

9-2-1-8

يجب أن تقع محطة الوقود مهما كان تصنيفها (أ ، ب ، ج) كما سيرد في الجدول رقم (1) على شارعين زاوية أحدهما تجاري ، ولا يقل عرض الشارع الرئيسـي التجاري المطلة عليه واجهة المحطة الرئيسية عن (30م) ثلاثين مترا ولا يقل عرض الشارع الفرعي عن (10م) عشرة أمتار وألا يسمح بدخول السيارات أو خروجها من الشارع الفرعي.

1. الأحكام العامة لمحطات الوقود
2. محطات الوقود الواقعة داخل المخططات الهيكلية للمدن والقرى
3. محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية
4. الاشتراطات التصميمية و التقنية لمحطات الوقود
5. اشتراطات السلامة و الوقاية و مكافحة الحريق في محطات الوقود
6. تشغيل محطات الوقود
7. مراكز خدمة السيارات
8. المساجد (المصليات) التي تقام على الطرق الإقليمية
9. الاستراحات الملحقة بمحطات الوقود
10. مواقف السيارات و الشاحنات الملحقة بمحطات الوقود
11. المطاعم و المطابخ الملحقة بمحطات الوقود
12. دورات المياه الملحقة بمحطات الوقود
13. معالجة الوضع القائم لمحطات الوقود

9-2-1-9

يمكن إقامة محطات وقود من الفئة (ج) فقط على الشوارع التجارية التي تقل عروضها عن (30م) ثلاثين متراً وذلك في المدن الصغيرة والقرى على أن لا يقل عرض الشارع عن (20م) عشرين متراً.

9-2-1-10

عندما يكون هناك حاجة لإقامة محطات الوقود من الفئتين (أ ، ب) على شوارع يكون عرض الشارع الرئيسي التجاري فيها أقل من (30م) ثلاثين متراً فانه يلزم إبداء المبررات الفنية وأخذ موافقة معالي وزير الشئون البلدية والقروية على ذلك.

9-2-1-11

لا يسمح بإقامة محطات الوقود على التقاطعات الرئيسية التجارية للشوارع إلاّ في حالة توفر الاشتراطات التالية:

  1. ألا يقل طول واجهة المحطة عن (50م) خمسين مترا على كل من الشارعين.
  2. ألا يقل عرض كل من الشارعين عن (30م) ثلاثين مترا.
  3. أن يكون المدخل من أحد الشارعين الرئيسيين والمخرج من الشارع الآخر وفقا لحركة المرور بالتقاطع.
  4. ألا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج عن (35م) خمسة وثلاثين مترا لمنع التسبب في إعاقة حركة المرور بالتقاطع.

9-2-1-12

يجب أن لا يقل بعد موقع محطة الوقود عن بداية أو نهاية الجسور والممرات السفلية (الأنفاق) الخاصة بالسيارات والمنفذة على التقاطعات عن (500م) خمسمائة متر من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئيسي ومداخل ومخارج المحولات في التقاطعات في نفس الاتجاه وذلك في حالة عدم وجود إشارة مرورية بين موقع المحطة وبداية أو نهاية الجسر أو النفق، ولا يسري هذا الشرط على طرق الخدمة الجانبية.

9-2-1-13

عند إقامة محطة الوقود بالقرب من التقاطعات التي هي عبارة عن ميادين (دوار وبدون إشارة مرورية) ألا يقل بعد موقع المحطة عن حد الدوار الخارجي عن (100م) مائة متر.

9-2-1-14

يجب أن لا يقل عمق الأرض المسموح به لإقامة المحطة على الشارع التجاري عن (25م) خمسة وعشرين متراً ولا يزيد عن قطعتين معتمدتين في المخطط وأن يكون المدخل والمخرج على القطعة جهة الشارع التجاري الرئيسي فقط.

9-2-1-15

يجب أن لا يقل البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر (منطقة المضخات) عن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية عن (20م) عشـرين مترا . وفي حالة كون المسافة أقل من ذلك فيلزم التنسـيق مع شـركة الكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في دائرة اختصاصها لأخذ موافقتها على ذلك.

9-2-1-16

يجب عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد سواءًا كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/وت في 10/7/1420هـ وهي:

  1. مخططات الاستراحات المعتمدة سواءً كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشئون البلدية والقروية.
  2. الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة.

9-2-1-17

يجب عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.


9-2-2 تصنيف محطات الوقود الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى:

 

9-2-2-1

تصنف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى طبقا لمساحة وطبيعة الخدمات التي يمكن السماح بها في هذا الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها وذلك وفقاً للجدول رقم (9-2-1):

جدول رقم (9-2-1)

تصنيف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى