|
-
في حالة كون الطـريق القائم مزدوج أو مفرد ( رئيسي، ثانوي ، فرعي ) غير منظور له أن يحول إلى طريق سريع في المستقبل فيمكن أقامه المحطة وربطها مباشرة بالطريق وعلى مسافة (100م) مائة متر من نهاية حـرم الطريق، ولا تقل مسافة الارتداد عن نهاية حـرم الطريق عن (30م) ثلاثين متراً في المناطق الجبلية وتحدد هذه المناطق من قبل إدارة الطرق والنق .
-
في حالة كون الطـريق القائم مزدوج أو مفرد ( رئيسي ، ثانوي ، فرعي ) منظور له أن يحول إلى طريق سريع فيمكن إقامة المحطة على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية المقترحة وعلى مسـافة لا تقل عن (300م) ثلاثمائة متر من نهاية التقاطع، وفي حالة عدم توفر تصميم للتقاطع المقترح فيحدد موقع المحطة على مسافة لا تقل عن (800م) ثمانمائة متر من محور نقطة التقاطع للطريق الفرعي (التقاطع المستقبلي) مع محور الطريق القائم ، وفي حالة عدم وجود طـريق فرعـي يلزم صاحب المحطـة بتنفيذ هذا الطـريق على حسابه الخاص وفقاً لمواصفـات وزارة المواصـلات.
-
أن لا تقل المسـافة بين محطة الوقود والتي تليها على الطرق المزدوجة والمفردة المشار إليها في (أ ، ب) أعلاه عن مسافة (20كم) عشرين كيلو متر في نفس الاتجاه أو في الاتجـاه المقابـل.
|
9-3-1-4 |
تحدد مواقع محطات الوقود على الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار الواقعة على الطرق الإقليمية من قبل البلدية بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل ومن ثم تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة.
|
9-3-1-5 |
يجب عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضـي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/وت في 10/7/1420هـ وهي :
-
مخططات الاستراحات المعتمدة سواءً كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشئون البلدية والقروية .
-
الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة .
|
9-3-1-6 |
يجب عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.
|
9-3-1-7 |
توضع لوحات إرشادية للدلالة على محطات الوقود على الطرق قبل موقعها حسب المواصفات المعتمدة لدى وزارة المواصلات .
|
9-3-1-8 |
يسمح بإقامة محطات الوقود على الطرق الترابية التي تصل بين القرى والهجر المختلفة والغير مقترح مرور طرق مواصلات بها حاليا وذلك بعد أن يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة لتحديد الحاجة الفعلية لمسار وعرض وحرم الطريق على أن يؤخذ تعهد على المتقدم بطلب التصريح بإنشاء محطة وقود بعدم مطالبته بالتعويض في حالة تعارض موقع المحطة مع التعديلات التي تتم على مسارات الطرق وفق المصلحة العامة .
|