الصفحة الرئيسية >> وثيقة المخطط المحلي >> الفصل الثاني: أنظمة البناء >> مادة ( 10 ) المناطق الصناعية ( ص )

مادة ( 10 ) المناطق الصناعية ( ص )

 

10/1 : التعريف

 

كما ورد سابقاً في مناطق الاستعمالات ورموزها وحسب ما هو موضح في أطلس المخطط المحلي.

10/2 : الاستعمالات

 

مناطق مستودعات وورش وصناعات مختلفة، والخدمات الملحقة بها.

10/3 : ضوابط واشتراطات البناء

 

10/3-1.

يسمح بتواجد الاستعمالات الضرورية للتشغيل كالمطاعم والمكاتب والمساجد والمعارض المفتوحة للمعدات والآليات وسكن العمال والخدمات الأخرى داخل حدود المناطق الصناعية.

10/3-2.

يسمح بإنشاء المطابخ والمخابز في المناطق الصناعية.

10/3-3.

الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات الفنية والتخطيطية والبيئية لإنشاء وتخطيط المناطق الصناعية حسب ما هو معتمد لدى الجهات المختصة بذلك.

10/3-4.

الالتزام بفصل المناطق الصناعية عن بعضها أو عن مناطق الاستعمالات المجاورة لها بطرق ومناطق مفتوحة حسب التالي:

1.

تعريفات

2. الأساس في تحديد أنظمة البناء
3. الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء
4. المنطقة المركزية (ت م)
5. المحاور التجارية (ت ح)
6. الشوارع التجارية (ت ر)
7. المناطق البحرية (ت ب)
8. مراكز الخدمات (ت خ)
9. المناطق السكنية (س)
10. المناطق الصناعية (ص)
11. الاستعلامات والخدمات الإقليمية (ق)
12. مناطق التنمية الخاصة (م خ)
13. المشاريع المتميزة (م م)
14. المنطقة التاريخية (خ)
15. مشاريع القرى المتكاملة (خ 3)

 
  1. ص 2 ، ص3 أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة بينها هو 100 متر.
  2. ص 4 أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة بينها هو 200 م.
  3. الحد الأدنى لعرض التشجير في المحور الخارجي 50 متر.

10/4 : نظام البناء في المناطق الصناعية

 

10/4-1

نظام البناء في ص1 ، ص 2:

طابق واحد 50 % بارتفاع لا يتجاوز 12 م
الشوارع التجارية المارة في ص1 ، ص2 تكون (ت ر طابقين 60 %)

10/4/1-1.

في مناطق المستودعات والورش والصناعات الخفيفة (ص1 ، ص2) يجب الالتزام بالآتي:

  1. يسمح بجميع استعمالات ص 1 في مناطق ص 2 والعكس صحيح.
  2. يُسمح ببناء المكاتب الادارية والملاحق الأرضية بعد حد الارتدادات النظامية على أن لا تزيد مساحتها عن 10 %من المساحة الاجمالية لقطعة الارض ضمن نسبة البناء المسموح بها (50%).
  3. يُسمح باقامة سكن للعمال داخل حدود الأرض وضمن النسبة النظامية على الشوارع التجارية وكذلك في الأراضي ذات المساحات الكبيرة مع الالتزام بكافة إشتراطات الدفاع المدني الواردة بدليل إشتراطات البناء.
  4. يُبنى السور على حدود الملكية بعد التنظيم مع عدم استخدام الارتدادات في التخزين.
  5. يُسمح بإنشاء مراكز تدريب وتعليم مهني بحد اقصى ثلاث طوابق لا يزيد إرتفاعها عن 12 متر مع الالتزام بالشروط الخاصة لمواقف السيارات.
  6. إذا كان الموقع على شارعين فيلزم الارتداد من الشارع الجانبي 5 م أيضاً .
  7. الالتزام بإشتراطات الامن والسلامة.

10/4/1-2.

في مناطق المستودعات (ص1) يجب الالتزام بالآتي:

  1. الحد الادنى للمساحة 2000 م2.
  2. الارتداد الأمامي من جهة الشارع لا يقل عن 10 م.
  3. الارتدادات الخلفية والجانبية لا تقل عن 5 م.
  4. يسمح بإقامة مستودعين على قطعة الارض الواحدة لا تقل واجهة كل منهما عن 10 م بمدخل منفصل من الشارع لكل مستودع مع عدم الإفراغ إلى ملكيات منفصلة مستقلة بذاتها.
  5. المستودعات في المخططات التقسيمية المعتمدة من السابق بمساحات أقل من 2000م2 يكون الارتدادات بها كالأتي:
    • الارتداد الامامي = 8.0 م
    • الارتدادات الجانبية والخلفية = 3.5 م

10/4/1-3.

في مناطق الورش والصناعات الخفيفة (ص2) يجب الالتزام بالآتي:

  1. الحد الادنى للمساحة 1000 م2
  2. الارتداد الأمامي من جهة الشارع لا يقل عن 8 م
  3. الارتدادات الخلفية والجانبية لا تقل عن 3.5 م

10/4-2

نظام البناء في ص3 ، ص 4 :

يتم الالتزام بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة لدى الجهات المختصة بهذه المشاريع