9/1-5. |
السماح بتغيير استخدام المخططات المعتمدة سابقاً والتي لم يتم التصرف فيها بالإفراغ من فيلات إلى عمارات والعكس أو المزج بينها في نفس المخطط، مع الأخذ في الاعتبار جميع المعايير التخطيطية و الفنية المعتمدة لدى وزارة الشئون البلدية الخاصة بذلك اضافة للشروط التالية:
-
لا تقل مساحة المخطط عن 50 ألف متر مربع.
-
تحاط بشوارع لا يقل عرضها عن (32) متراً.
-
الالتزام بالشروط المعتمدة لدى الامانة.
|
9/1-6. |
يسمح بالاستعمالات المتميزة (مطاعم متخصصة - مشاغل خياطه - محلات تجميل نسائية - مكاتب إدارية) بمدخل منفصل في نفس المبنى وبعد موافقة الأمانة ومراعاة الاشتراطات المخصصة المعتمدة لكل استعمال على أن تكون المطاعم والمكاتب الإدارية على شوارع لا يقل عرضها عن 20م. أما مشاغل الخياطة ومحلات التجميل النسائية التي تدار بأيدي نسائية فيمكن فتحها على الشوارع التي لا يقل عرضها عن 10 م. وعلى أن يتم تأمين مواقف السيارات بالعدد المطلوب حسب الاستخدام المقترح كما يلي:
-
بالنسبة للمكاتب الإدارية الخاصة يكون بواقع موقف سيارة لكل 40 م2.
-
بالنسبة للمطاعم المتخصصة يكون بواقع موقف سيارة لكل 30 م2.
-
يجب تأمين مواقف السيارات المطلوبة داخل حدود الأرض أو في مكان مملوك قريب من الموقع حسب الاشتراطات المحددة لذلك (مادة 21/2).
|
9/1-7. |
في مناطق العمارات، إذا كان النظام القائم قبل صدور هذا النظام أكثر من أربعة طوابق 60 % يتم التمشي بموجب النظام القائم المعتمد في المنطقة.
|
9/1-8. |
يسمح في المساجد المحلية بالمناطق السكنية بإنشاء محلات تجارية كوقف للمسجد بمساحة 50 م2 كحد أقصى.
|
|
|
|
|
|
كما ورد سابقا في تقسيمات مناطق الاستعمال وحسب ما هو موضح في لوحات أطلس المخطط المحلي.
|
|
|
|
فيلات و دوبلكسات وقصور وملاحقها ومجمعات سكنية.
|
|
|
9/2/3-1. |
يسمح بتعدد الوحدات بمناطق الفيلات في حالة رغبة المالك في إفراغها كوحدات سكنية منفصلة وفق الضوابط الآتية:
-
أن يكون لكل منها مدخل منفصل.
-
أن لا يقل عرض الشارع عن 12 م.
-
أن لا تقل مساحة القطعة بعد التجزئة عن 200م2.
-
أن لا يقل عرض الواجهة عن 10 م للمباني المتلاصقة و 12م للمباني المنفصلة بما فيها الإرتدادات الجانبية.
-
يكون حد التقسيم مستقيماً.
-
مراعاة ضوابط البناء التالية:
-
لا يزيد التلاصق للوحدة الواحدة عن جهتين فقط.
-
لا تشترك الوحدات المتلاصقة في منور واحد.
-
فصل الهيكل الإنشائي فصلاً تاماً.
-
تأمين موقف داخلي في كل قطعة سكنية مفرزة.
|
9/2/3-2. |
يسمح بتعدد الوحدات بمناطق الفيلات في حالة عدم رغبة المالك في إفراغها كوحدات سكنية منفصلة وذلك بمدخل منفصل لكل وحدة على الشارع مباشرة أو على ممر داخل حدود الملكية لا يقل عرضه عن (ثلاثة أمتار) مع التأكيد على ذكر عدم جواز إفراغها كوحدات سكنية منفصلة في تصريح البناء.
|
9/2/3-3. |
في المخططات المعتمدة كفيلات منفصلة يسمح بالبناء على حد الجار في الطوابق المتكررة، في حالة اتفاق الجيران على ذلك.
|
9/2/3-4. |
في المجمعات السكنية (الفيلات) يسمح بعمارات لا يزيد ارتفاعها عن طابقين داخل حدود المجمع السكني.
|
|
9/2-4 : نظام البناء للفيلات السكنية
|
|
|
|
بحد أقصى طابقين 60 % بمعامل مسطح بناء 1.2
|
|
|
|
|
|
كما ورد سابقا في تقسيمات مناطق الاستعمال وحسب ما هو موضح في لوحات أطلس المخطط المحلي.
|
|
|
|
عمارات ومجمعات ذات شقق سكنية وملاحقها.
|
|
|
9/3/3-1. |
يسمح للعمارات القائمة (المبنية) الاستفادة من النظام المقترح بشرط الالتزام بالاشتراطات الفنية للمباني القائمة والموضحة لاحقا في مادة 25 (تطبيق النظام على المباني القائمة).
|
9/3/3-2. |
الالتزام بالاشتراطات العامة الواردة في مادة 3، والاشتراطات الخاصة الواردة في الفصل الثالث، وفي دليل اشتراطات البناء.
|
|
9/3-4 : نظام البناء للعمارات السكنية
|
|
|
|
بحد أقصى 4 طوابق 60 % بمعامل مسطح بناء 2.4
|
|
|
|
|
|
كما ورد سابقا في تقسيمات مناطق الاستعمال وحسب ما هو موضح في لوحات أطلس المخطط المحلي.
|
|
|
|
عمارات سكنية وبيوت شعبية و احواش.
|
|
|
تنقسم المناطق العفوية إلى أربعة أقسام كما يلي:
|
9/4/3-1. |
المنطقة العفوية الأولى:
|
|
وتشمل المناطق التالية: البلد - البغدادية - الصحيفة - الكندرة - العمارية - السبيل - الهنداوية.
|
9/4/3-2. |
المنطقة العفوية الثانية:
|
|
وتشمل المناطق التالية: بني مالك - الرويس - الشرفية - بترومين - الثغر - النزلة الشرقية واليمانية - القريات - الثعالبة وغليل.
|
9/4/3-3. |
المنطقة العفوية الثالثة:
|
|
وتشمل المناطق التالية: مدائن أل فهد - الجامعة - الروابي - الرحاب - مشرفة - العزيزية - الربوة - السلامة - النزهة.
|
9/4/3-4. |
المنطقة العفوية الرابعة:
|
|
وتشمل المناطق التالية: ثول، ذهبان - الحمدانية - بريمان - قويزة - المنتزهات - كيلو 11 - كيلو 14 - كيلو 16 - كيلو 18 - الهوارنه - كيلو 23 - المحاميد - الفاو - الحذيفات - المرسلات - نجد - بحرة - الخمرة - القرنية - القوزين - عسفان.
|
|
9/4-4 : ضوابط واشتراطات البناء
|
|
|
9/4/4-1. |
تعتبر ضمن مناطق التنمية الخاصة.
|
9/4/4-2. |
تشجيع تجميع الأراضي الصغيرة لإقامة مشاريع متميزة وإعطائها حوافز استثمارية.
|
9/4/4-3. |
في حالة ضم الأراضي، يمكن تجميع الشوارع والممرات الداخلية حسب النظام.
|
9/4/4-4. |
الإلتزام بخطوط التنظيم الرئيسية المعتمدة باللوحات التنظيمية.
|
|
|
|
|
يتم العمل بموجب التنظيمات القائمة قبل صدور هذه الضوابط إلى حين الانتهاء من الدراسات التفصيلية لها وإعتماد التنظيمات التفصيلية الخاصة بها من صاحب الصلاحية
|
|
|
|
|
|
كما ورد سابقا في تقسيمات مناطق الاستعمال وحسب ما هو موضح في لوحات أطلس المخطط المحلي.
|
|
|
|
فيلات أو عمارات أو مزيج منهما.
|
|
|
9/5/3-1. |
كما ورد سابقاً في ضوابط واشتراطات البناء الخاصة بمناطق الفيلات والعمارات السكنية.
|
9/5/3-2. |
الالتزام بالاشتراطات العامة الواردة في مادة 3، والاشتراطات الخاصة الواردة في الفصل الثالث، وفي دليل اشتراطات البناء.
|
|
|
|
|
الفيلات بحد أقصى طابقين 60 % بمعامل مسطح بناء 1.2
والعمارات بحد أقصى 4 طوابق 60 % بمعامل مسطح بناء 2.4
|
|
|